توجد برامج التمويل الشخصي في بنك البلاد ، ومن ضمنها:
برامج تمويل الأسهم المحلية بالتقسيط:
وينص في مقدمته على الآتي:
نحن نضع أمامك برامج تمويل ميسّرة تنعم معها بالطمأنينة ، فنحن نبيعك سلعة بعد تمّلكها ، ثم نضعها بين يديك وتحت تصرّفك .
-آلية برنامج تمويل الأسهم:
*يقوم البنك بتمويل شراء الأسهم المحلية التي قام العميل باختيارها.
*وتوضع الأسهم المختارة في محفظة استثمارية يمتلكها البنك.
*ويقوم البنك ببيع أسهم هذه المحفظة للعميل بسعرها الأصلي مضافاً إليها هامشاً ربحياً.
*وتنتقل الأسهم المشتراة إلى محفظة استثمارية باسم العميل.
*ويقوم العميل لاحقاً بسداد قيمة هذه الأسهم للبنك على شكل أقساط شهرية وفق شروط العقد المبرم بينه وبين البنك.
-تمويل مبني على ضوابط الهيئة الشرعية ، وتتأصل هذه الضوابط من خلال آلية المنتج ، فربح البنك معلوم ولا يتضمن أي زيادة غير متفق عليها ، مع إمكانية شراء أسهم أي شركة ضمن قائمة الأسهم المعتمدة من اللجنة الشرعية والمحددة من قبل البنك.
فهل هذه التمويل حلال أم حرام؟ مع العلم إنني لا أدري إذا كان كل ذلك يتم بشكل فعلي وواقعي ، أو إنه على الورق فقط ، ولا أحد يتيح لي التأكد من ذلك .
حكم التمويل الشخصي لبنك البلاد “تمويل الأسهم المحلية بالتقسيط”
السؤال: 299740
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الخطوات المذكورة خطوات صحيحة، ويمكن التحقق منها ، والتأكد من دخول الأسهم إلى محفظة العميل.
ونؤكد هنا على ثلاثة أمور:
1-أن يختار العميل أسهما نقية، ليست مختلطة. وينظر في بيان ذلك: جواب السؤال رقم : (112445) .
2-أن يتأكد من دخول الأسهم إلى محفظته، قبل أن يبيعها.
3-أن يبيعها بنفسه- إن كان يريد بيعها للحصول على النقد- ، فينظر بنفسه في سعر السهم في سوق التداول، فإن ناسبه، باع لغير البنك.
4-أن يخلو عقد التقسيط من شرط غرامة على التأخر في سدادها. والمعلوم عن بنك البلاد أنه لا يشترط هذه الغرامة.
سئل الدكتور سليمان الماجد حفظه الله، ما نصه:
” لدي معاملة المرابحة الإسلامية في بنك البلاد عن طريق الأسهم الوطنية، وقد فرضوا علي مبلغ 1000 ريال رسوماً إدارية، فما حكم هذه الرسوم؟ وما حكم هذه المعاملة؟ وهل هي من باب التورق الإسلامي؟ وجزاكم الله خيرا.
فأجاب فضيلته: “.. الطريقة الصحيحة للتورق بالأسهم: أن يشتري البنك الأسهم من الشركات النقية، ويضعها في محفظته، ثم يبيعها عليك، ويضعها في محفظة باسمك، ثم تتولى أنت بيعها على طرف ثالث غير البنك.
ولا يؤثر في ذلك أخذ البنك منك زيادة عن سعر النقد، أو رسوماً إدارية.
وإن كان البنك يتولى جميع هذه العمليات، فلا يجوز إجراؤها. والله أعلم” انتهى من موقع الشيخ:
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=9620
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة