هل يجوز لي بيع منتجات الإنمي ؛ أفلام الكرتون اليابانية ، ولكنها مخصصة للمراهقين والكبار ، هو يحتوي على مشاهد فيها سكر وخمر ، وتفاصيل لجسد المرأة ، لكن في الغالب تكون المرأة مرتدية ملابسها ، كما إنه يحتوي على ثقافة اليابان، ويوجد بها موسيقى في البداية والنهاية ، وبعض المؤثرات في المشاهد في المنتصف ، الذي نبيعة هو أساور ، أو ميداليات ، أو لبس الشخصيات ، أو قلادات ، أو قفزات وصور الشخصيات ،لكن لا نبيع أي فيديو ، أو موسيقى ، أو أي من هذا القبيل ، ويوجد لدي منتجات الآن ، فماذا أفعل بها ؟ والربح ماذا أفعل به ؟ وللعلم يوجد لدي شريك بالمناصفة . وسؤالي الثاني : لدي حساب في أحد المواقع الإلكترونية الصينية ، في البداية كنت أشتري أشياء شخصية ، بعد سنة بدأت مشروعي في بيع منتجات الإنمي ، والحساب مع كثرة طلبات المتجر ، أصبحت عميلا مميزا ، فهل يصح أن أستمر في الشراء بالحساب إذا كان الذي أبيعه حراما ؟
حكم بيع منتجات الأنمي الياباني من أساور وقلائد وملابس وصور
السؤال: 300491
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الأنمي الياباني: مشتمل على كثير من المنكرات كإظهار العورات، والموسيقى، ونشر الثقافة الوثنية، كتعظيم آلهتهم ومعابدهم، ونشر الاختلاط والعلاقات المحرمة، ولهذا لا يجوز نشره أو ترويجه أو الدعاية له؛ لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
وبيع ما يتصل به من أساور أو قلائد أو قفازات أو ألبسة، يدخل في الدعاية والترويج له، وذلك ممنوع لما تقدم.
فإن انضاف إلى ذلك بيع ما فيه صور الأنمي، ازداد تحريما؛ لحرمة بيع صور ذوات الأرواح إذا كانت مقصودة، بل يجب طمسها ومحوها؛ لما روى مسلم (969) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: “أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ” ، وفي رواية : “وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا”.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” قوله: (إلا طمستها). إن كانت ملونة: فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها، وإن كانت تمثالا : فإنه يقطع رأسه، كما في حديث جبريل السابق، وإن كانت محفورة : فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه، فالطمس يختلف.
وظاهر الحديث : سواء كانت تُعبد من دون الله أم لا” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين “(10/ 1036).
وما حرم اقتناؤه حرم بيعه وشراؤه.
وينظر: جواب السؤال رقم : (49676) .
ثانيا:
لا حرج من الاستفادة من حسابك في الموقع الإلكتروني ، بشرط ألا تبيع إلا مباحا.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة