كنت في السابق أجهل علامة الطهر من الحيض ، فكنت لا أحتشي بقطنة ، أي أغتسل بانقطاع دم الحيض ، فكنت أغتسل تقريباً بعد ثمانية أيام أو تسعة بدون ظهور القصة أو الجفاف، وهي طريقة غير صائبة ، وعلمت مؤخراً أن الطهر لا يحصل بهذه الطريقة ، بل يجب الاحتشاء بقطنة للتأكد من النقاء ، وبدأت الأخذ بهذه الطريقة ، ولكن مؤخراً أصبح يحصل لدي اضطراب في الدورة ، بحيث إني بعد حصول الطهر والاغتسال يعود الدم إلي في اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر ، أي بعد الطهر بثلاثة أيام ، والمعروف أن نزول الدم في غير أيّام العادة وبعد الطهر يعد دم فاسد . السؤال : بناءً على ما فعلته سابقاً بسبب جهلي بحيث إني لم أكن أحدد انتهاء حيضي بالقصة أو الجفاف ، فقد أصبحت في حيرة من أمري ، لا أدري هل هذه الأيام التي يعود فيها الدم تعد من أيام عادتي أم لا ؟ وهل إذا نزل الدم علي في هذه الأيام يعتبر دما فاسدا بحيث يجوز لي الصلاة والصيام أم دم حيض ؟ علماً بأني منذ أن بدأت أحدد نهاية طهري بالجفاف عادتي لا تتجاوز أحدى عشر يوماً ، تكون تسعة أو عشره أيام هذا هو الغالب كل شهر ، وقليلا ما تكون ١١ يوماً ، مع العلم إني مريضة بالوسواس القهري ، وأصبحت تشق علي الصلاة والطهارة بسبب الوساوس.
ترى الطهر ثم يعاودها الدم في اليوم الثالث عشر والرابع عشر
السؤال: 312560
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين:
الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.
الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة.
وينبغي على المرأة ألا تعجل بالغسل حتى تتحق من الطهر؛ لما روى مالك في “الموطأ” (130) عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ؟ فَتَقُولُ لَهُنَّ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاء.َ تُرِيدُ بِذَلِكَ: الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ.
ورواه البخاري معلقاً (كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره).
والدُّرْجة: هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها. وينظر: “النهاية” لابن الأثير (2/ 246).
والكرسف: القطن.
وما ترتب على خطئك السابق فنسأل الله أن يعفو عنه.
ثانيا:
إذا تحققت من الطهر واغتسلت ، ثم عاودك الدم في اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر:
فإن كان على صفة دم الحيض المعروفة – وهو دم أسود ، معروف للنساء – فهو حيض ما لم يجاوز خمسة عشر يوما، وذلك أن الأصل في الدم الذي ينزل على المرأة أنه دم حيض، والعادة قد تزيد وتنقص، وقد يتقطع الحيض، لكن إن جاوز الدم خمسة عشر يوما كانت المرأة مستحاضة عند الجمهور، وعليها أن تعمل في الشهر التالي بأحكام المستحاضة.
وعند بعض أهل العلم لا تكون مستحاضة حتى يطبق عليها الدم أكثر الشهر. وينظر فيما تعمله المستحاضة: جواب السؤال رقم : (198738) .
وأما إذا كان النازل بعد الطهر : دما أحمر، كدم الجرح، وليس على صفة دم الحيض المعروف بلونه، وريحه أيضا: فهو استحاضة، وليس حيضا، ولا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا الجماع.
وأولى من ذلك، لو كان النازل كدرة أو صفرة، فإنها لا تعد شيئا، ولا تمنع الصلاة والصوم.
ثالثا:
استعيذي بالله من الوسواس، ولا تلتفتي إليه، واعلمي بأن الأمر يسير، فحيث وجد الدم الأسود المعروف ، فهو حيض، وإلا، فهو استحاضة.
فإن أشكل عليك تمييز لون الدم، فاعملي بعادتك التي ذكرتيها، ولا تزيدي عما كان عليه حيضك في غالب أيامك، تسعة أيام ، أو عشرة أيام، وما زاد على ذلك، كان استحاضة.
فإذا انقطع الدم ، وجف المحل : اغتسلت أيضا.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة