التصنيفات
العقيدةعرض›الإجابات: 313التصنيفات الفرعية: 6
الحديث وعلومهعرض›الإجابات: 298التصنيفات الفرعية: 4
القرآن وعلومهعرض›الإجابات: 333التصنيفات الفرعية: 3
فقه الأسرةعرض›الإجابات: 185التصنيفات الفرعية: 18
الآداب والأخلاق والرقائقعرض›الإجابات: 73التصنيفات الفرعية: 3
العلم والدعوةعرض›الإجابات: 14التصنيفات الفرعية: 2
مشكلات نفسية واجتماعيةعرض›الإجابات: 498التصنيفات الفرعية: 2
التاريخ والسيرةعرض›الإجابات: 285التصنيفات الفرعية: 3
التربيةعرض›الإجابات: 27التصنيفات الفرعية: 2
الهدية والهبة والعطية
أرسل لوالده مالا لبناء محلين ، ثم باع والده المحلين ورد إليه ماله دون الأرباح .
3,315هل يجوز لمالك المشروع إعطاء عمال المقاول مالا لإسراع العمل ؟
2,933إذا فضّل بعض أولاده بالعطية ، ثم مات ، فهل يلزم إرجاعها ؟
36,163زوج بعض الأبناء ثم مات ، فهل يلزم من تزوج بنفقة والده أن يرد ما أخذه لباقي الأبناء ؟
19,400رست عليه أرض بالقرعة ، وكان قد أخذ ثمنها من أبيه ، فهل يحق له رد الثمن على أبيه ، وامتلاك الأرض ؟
4,302أكملت أقساط البيت بعد وفاة زوجها ، فهل لها نصيب في البيت غير الميراث ؟
9,767كتب على نفسه ورقة بمبلغ مالي لزوجته ، ثم طلقها ، فهل لها أن تطالبه به؟
4,101قسم ماله بين أولاده في حياته ثم ماتت ابنته قبله ، فهل يحق لأولادها المطالبة بما قسم لها ؟
5,076اشترت بيتا من خالها كان في الأصل ملكا لأمه وبعد الشراء سمعت من يتهم خالها بأنه أخذه من أمه بالاحتيال ، فهل البيع صحيح؟
والحاصل : أن الأصل جريان العقود بين الناس على الصحة ، ما لم يقم دليل على بطلانها ؛ فإذا تبين أنه قد أخذ ذلك البيت بغير حق ، إما باحتياله على الجدة ، أو غير ذلك : فالواجب عليك أن تفسخي بيعك منه ، وتردي عليه بيته ، ويرد عليك الثمن الذي دفع . وأما حيث لم تقم بينة : فلا يجب عليك فسخ البيع ، والأصل صحته ؛ لكن إن قويت التهمة ، واشتهر الخبر بين الأقارب ، أو كان له إخوة لم يعطوا من الهبة مثل ما أعطي هو : فالأحوط لك أن تسعي في فسخ ذلك العقد ، ولا تعينيه على الانتفاع به ، ثم هو وشأنه بعد ذلك ، وأما أنت فقد استبرأت لدينك. والله أعلم.3,565إذا أخذت من أخيها قرضا ثم مات ، وجب عليها رده إلى مال التركة ؟
والخلاصة : إذا كنتم تريدون ترك باقي التركة غضبا من تصرف أختكم ، فليس هذا تصرفا صحيحا ، بل تحاولوا معها في رد ما عليها ، فإن أبت ، فقسموا التركة ، فإن كان نصيبها أكثر مما عليها ، أخذت ما تبقى لها ، وإن كان نصيبها أقل ، خصم ما عندها من الدين ، والزيادة تبقى دينا في ذمتها ، إلا أن يسامحها الورثة ، أو من شاء منهم ، عن طيب نفس بذلك . والله تعالى أعلم .24,128