أصول الفقه
كيف نوفق بين قوله تعالى (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ) وصعوبة حفظ القرآن؟
قال تعالى :(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ)، البعض قالوا: إنهم حاولوا مرارا وتكرارا لكنهم لا يستطيعون حفظ القرآن، فلماذا يجدُ بعض الناس صعوبةً في حفظ القرآن، مع أنّ الله تعالى قال إنه قد جعل القرآن سهل التذكُّر؟ وهل هناك أيُّ أسباب تجعل المرء يجد صعوبة في حفظ القرآن؟إذا كان الوعيد في حديث المعازف على من يعتقد إباحتها، فكيف يستدل به على تحريم الفعل؟
وجدت جملة لم أفهم معناها في "نيل الإطار" للإمام الشوكاني رحمه الله، وهي: "أن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب، وأما دعوى التجوز فالأصل الحقيقة، ولا ملجأ إلى الخروج عنه"، فما معنى هذه الجملة؟هل ينصح بدراسة كتاب (محك النظر) و(معيار العلم) في المنطق؟
هل لي أن أقرأ كتاب "محك النظر في المنطق"، و "كتاب معيار العلم" في فن المنطق ؟ وإذا لا، فلماذا؟ما فائدة الإجماع مع ثبوت الحكم بالقرآن أو السنة؟
يدعي بعض الناس أن: الإجماع والاحتجاج به يعتبر شركا، فالواجب الرجوع للكتاب والسنة، ولا اعتبار للإجماع بوجود آية قرآنية أو حديث صحيح، فإذا حرم الله الزنا مثلاً فما الحاجة لذكر الإجماع على تحريمه؟ ألا يُعد ذلك شركا وتشريعا مكان الشارع الحكيم؟استدلال الفقهاء بالقياس وأقسامه
كثيرا ما يستدل الفقهاء في إطلاق الأحكام الشرعية بأدلة تكون على ما هو كبيرة ليثبتوا حرمة ما هو أصغر، مثلا في قوله تعالى: ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما)، الآية تدل على حرمة طاعة الوالدين في الكفر، ولكن الفقهاء يستدلون بها على حرمة الطاعة في ما هو عصيان لله تعالى، وكذلك في قوله تعالى: (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره)، الآية هنا تدل على حرمة الجلوس في مواطن الكفر، ولكن نجد أن الفقهاء يستدلون بهذا على حرمة مجالسة من يشرب الخمر، أو يعزف بالموسيقى في الأفراح، وغيره، أرجو جوابا شافيا كافيا.صور دعوى الإجماع مع وجود مخالف
سؤال يحيرني قليلا، فهناك مسائل خلافية، ومع هذه نقل الإجماع على قول معين فكيف هذه، هل هذا الاجماع صحيح؟ مثال على كلامي مسألة الموسيقى، والقزع، والزواج بنية الطلاق، وكروية الأرض، وغيرها، من ما حكي الإجماع على قول منها، لكن هناك من يقول بخلافه، أرجو التوضيح بشكل تفصيلي.هل يوصف الفعل بأنه حرام مع كون الفاعل جاهلا؟
هل يصح القول أن الحرام لا يكون حراما على المُعَيّن حتى يعلم بحرمته؛ لأن العلم بالحكم من شروط التكليف، فإن فعلت امرأة حراما عن جهل، كالتبرج مثلا لا نقول إنه حرام عليها التبرج، بل نقول عندما تعلم بحرمته عندئذ يكون التبرج حرام عليها؟أنواع القياس ومايجوز منه في حق الله سبحانه وتعالى
ما هي أنواع القياس، وما يجوز منه في حق الله سبحانه وتعالى؟ما الحالات التي يجوز فيها الانتقال من مذهب إلى مذهب؟
أنا حنفي المذهب، وعند الحنفية يجب الوفاء بالمنذور في نذر اللجاج، فهل يجوز لي اتباع مذهب الحنابلة في هذه المسألة وأن أخرج كفارة يمين بدلا من فعل المنذور؟ما أهم كتب أصول الفقه لدى الحنابلة؟
أنا منذ فترة ليست بقصيرة أطلب علم الأصول، أريد أسماء لكتب أصول الفقه على طريقة الحنابلة، على أن تكون كتبا المتقدمين لا المتوسطين أو المبتدئين.هل نتبع الخلفاء الراشدين أم الصحابة أم القرون الثلاثة؟
هل ينبغي أن نتبع الخلفاء الراشدين، الصحابة أم القرون الثلاثة؟حجية فهم القرون المفضلة
هل يكتفى بفهم الصحابة عن فهم عموم كلمة القرون الثلاثة؟ مع الدليل، فإن بعضهم يقول: الحجة فقط في الصحابة لحديث (ما أنا عليه وأصحابي)؟هل قول الجمهور حجة في ذاته؟
قرأت في تفسير القرطبي حديثا، فهل هذا يعني أنّ جميع آراء الأقليّة مثل أنّ ترك الصلاة كُفر خاطئة؟ وهل كل العقائد التي لا توافق رأي الأغلبية خاطئة؟ وهل هذا يُشير إلى العقيدة فقط، أم مسائل الفقه أيضا؟ وهل كون الشيء من رأي الأغلبية دليل في أصول الفقه بسبب هذا الحديث؟بعض تطبيقات قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"
قرأت في بعض المواضع أن من شك في بقاء مدة المسح على الخفين لم يجز له المسح اتفاقا؛ لأنه رخصة شك في وجود شرطها، والأصل عدمه، هكذا فهمت، أليس هذا مخالفا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك؛ فإن الأصل بقاء المدة؟ وهل من تيقن الطهارة وشك في الحدث ثم لبس خفيه مع هذا الشك لا يصح مسحه بناء على تعليلهم؟معنى حديث: (وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ)
روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : (إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه) رواه الترمذي (3799)، وصححه الألباني، فما المقصود بتصديق ابن مسعود رضي الله عنه، هل نصدقه في كل شيء يقوله من تفسير آيات وأقوال .... الخ، أم شيء معين؟الرد على مقولة: أنا آخذ من الكتاب والسنة مباشرة دون حاجة لعلماء
كيف أرد على بعض أقاربي الذين يقولون عندما أعرض عليهم كلام العلماء، الذي يبين لهم أن بعض ما يفعلونه حرام مع الدليل، فيقولون: نحن نأخذ الدين من الكتاب والسنة مباشرة دون واسطة العلماء؛ لأن كل واحد يقدر يفسر الكتاب والسنة على هواه، وبما يشتهيه، وهؤلاء العلماء ذكوريون، يفتون بما يهواه الرجال، وبما يهضم حق المرأة، فضلا أني سمعتهم مرة يطعنون طعنا فاحشا -والعياذ بالله- في أحد علماء أهل السنة؟هل يصح القول: بأن ليس كل ترك لواجب يعد حراما؟
قرأت كلاما للشيخ ابن عثيمين في شرحة لحلية طالب العلم ما نصه :" والحاصل أنه لا يستقيم أن يقال على سبيل الإطلاق: كل من ترك مسنونا فقد وقع في مكروه، أو كل من ترك واجبا فقد وقع في محرم بل يقيد هذا"، فأشكلت علي الجملة الثانية، كيف لا يكون كل من ترك واجبا وقع في محرم؟ فهل كلام الشيخ صحيح؟اختلاف أهل العلم في "مسألة المجاز"
سمعت من بعض المشايخ الثقات أنهم يقولون بأنه لا يوجد في القرآن مجاز، بل كله حقيقة، فهل هذا الكلام صحيح؟ وما الذي يقصدونه بأنه لا يوجد مجاز؟ وإذا كان لا يوجد مجاز، فكيف نفسر قوله تعالى (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا)؟من أكره على الطاعة كالصلاة أو الحجاب هل يصح فعله وهل يثاب؟
ما حكم الإكراه على الطاعة، وهل هو إكراه على الحق؟ وإذا أكره من له سلطة وولاية على غيره أحدا على فعل طاعة، فهل يؤجر المأمور بالطاعة، مثل الأب الذي يكره ابنته ويجبرها على لبس الحجاب، وهي غير راضية بذلك، وترغب في نزع الحجاب، فهل لها أجر في التزامها الحجاب؟ وكذل الأب الذي يجبر ابنه على الصلاة فيصلي الولد مجبرا، وما إلى ذلك؟ وآمل ذكر كتاب يتكلم عن الإكراه بالحق، حيث إني لم أجد كتابا مفردا لذلك، ولكن وجدت كلاما للإمام ابن العربي في كتابه "أحكام القرآن" ، عند تفسير الآية الكريمة: (لا إكراه في الدين)، وأن المقصود بها الإكراه على دخول الإسلام، وإنه يوجد إكراه على الباطل، وإكراه على الحق.من استعجل الشيء قبل أوانه ثم تاب هل يعاقب بنقيض قصده؟
هناك قاعدة فقهية تشير بأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لكن ماذا لو تاب المرء من استعجال الشيء، أيعاقب بالحرمان؟ مثل من أتلف النصاب فراراً من الزكاة ثم تاب، فهل يعفى من الزكاة؟