حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقاً ؟
السؤال: 10102
ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه ؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاقاً لها ، بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى
الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم
من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
) متفق على صحته ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن المؤمن كقتله )
خرجه البخاري في صحيحه .
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم
لأخيه من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك ، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة
.
ولا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها
كما تقدم .
المصدر:
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8 ص 398
هل انتفعت بهذه الإجابة؟