تنزيل
0 / 0
13,22523/02/2001

حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقاً ؟

السؤال: 10102

ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه ؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاقاً لها ، بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى
الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم
من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
) متفق على صحته ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن المؤمن كقتله )
خرجه البخاري في صحيحه .

وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم
لأخيه من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك ، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة
.

ولا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها
كما تقدم .

المصدر

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8 ص 398

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android