0 / 0

هل يبيع برامج تشغيل الحاسب مع خوفه من استعمالها في الحرام؟

Вопрос: 101071

هل يجوز أن أبيع برامج لتشغيل الحاسوب لكن أخاف أن يستعملوها في معصية وأن أنال إثما وراء ذلك أم أنني لست مسئولا عما يفعله بعدي المشتري ؟

Текст ответа

Хвала Аллаху, мир и благословение будут на Посланника Аллаха и его семью.

البرامج والأجهزة التي تستعمل في الخير والشر ، يجوز بيعها والاتجار فيها ، إلا إذا عُلم أن المشتري سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له ، وكذلك إذا غلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له .
أما إذا كنت مترددا ، هل سيستعملها في الحرام أم لا ؟ فلا حرج عليك في بيعها له ، فإن استعملها في الحرام كان إثم ذلك عليه وحده .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن ، وهو أحد القولين ، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).
وينظر جواب السؤال رقم (39744) .
والله أعلم .

 

Был ли этот ответ полезен вам?

Источник

الإسلام سؤال وجواب

answer

Ответы

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android