0 / 0
6,13213/07/2007

حكم تأجير جهاز كمبيوتر لتنزيل نغمات

السؤال: 101124

سأقوم بإيجار جهاز كمبيوتر سيتم العمل به في إنزال نغمات ، فهل هذا حرام أم حلال؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يحرم الاستماع إلى المعازف والنغمات الموسيقية ، لأدلة كثيرة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (5000) ، وما ثبت تحريمه لم تجز الإعانة عليه بوجه من الوجوه .
وعليه ، فلا يجوز تأجير جهاز الكمبيوتر أو إعارته لمن يستعمله في إنزال النغمات .
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع أو تأجير ما يستعان به على المعصية ؛ لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)المائدة/2 .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وجملة ذلك ; أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم ” ثم قال : “وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام , كبيع السلاح لأهل الحرب , أو لقطاع الطريق , أو في الفتنة , وبيع الأمة للغناء , أو إجارتها كذلك , أو إجارة داره لبيع الخمر فيها , أو لتتخذ كنيسة , أو بيت نار , وأشباه ذلك . فهذا حرام , والعقد باطل ” انتهى من “المغني” (4/154) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن، وهو أحد القولين، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء ” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (5/388) .
وجاء في الموسوعة الفقهية : “ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز “انتهى من “الموسوعة الفقهية الكويتية” (9/213). والإجارة كالبيع كما سبق .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android