الانحراف عن القبلة بـ 45 درجة
السؤال: 101449
نحن نصلي في مسجد من مساجد مدينة جدة لكنه ينحرف عن القبلة ما يقارب ( 45 ) درجة وقد عرفت ذلك عن طرق برنامج ( قوقل إيرث ) فما الحكم ؟ وهل يلزم العودة إلى القبلة الصحيحة أم لا ؟ علماً أن إمام المسجد يعلم بالانحراف ويرى عدم وجوب العودة ولا يريد أن يخبر المصلين بذلك تجنبا لكثرة الكلام ومحتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما بين المشرق والغرب قبلة ) . علما أن المسجد قد أشرف على تحديد قبلته وزارة الشؤون الإسلامية .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الانحراف عن القبلة أقل من 45 درجة ، فصلاتكم صحيحة ، لأن الفرض في حقكم هو
استقبال الجهة ، لا استقبال الكعبة ولا مكة ، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال
الجهة .
وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر ، وبينوا أن الانحراف الكثير هو
الانحراف عن الجهة .
قال الدردير في الشرح الكبير (1/227) : ” والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرّب ،
نصّ عليه في المدونة ” انتهى
.
وهذا في حق أهل المدينة ، ومن كان في شمال أو جنوب مكة فإنهم إن شرقوا أو غربوا ،
فقد انحرفوا عن القبلة .
وأما من كان في الغرب كأهل جدة ، فإن جهة القبلة بالنسبة إليهم هي الشرق ، فإن
انحرفوا عنها إلى جهة الشمال أو الجنوب ، أو استدبروها ، لم تصح صلاتهم .
والأصل في ذلك : ما رواه الترمذي ( 342 ) وابن ماجه ( 1011 ) من حديث أبي هريرة رضي
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ) وصححه الألباني في
إرواء الغليل ، وينظر : سؤال رقم (7535)
.
ومع هذا فالأفضل هو تعديل قبلة المسجد .
وقد أحسن الإمام في عدم إخبار المصلين ، منعا للاختلاف وكثرة القيل والقال .
وعليكم برفع الأمر إلى المسئولين ليعيدوا النظر في جهة القبلة .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟