0 / 0
964013/04/2000
ما حكم بيع السلع النسائية
السؤال: 10203
يوجد لدي مؤسسة خاصة بي أزاول فيها بيع العطور والساعات والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة ، وسؤالي : هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه ما لم تجرّ إلى محرم من مغازلة للنساء وتضاحك معهن ونحو ذلك من الوسائل المحرمة .
المصدر:
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/33
هل انتفعت بهذه الإجابة؟