هل يجوز لشخص مقيم في السعودية أن يؤدي العمرة لشخص في بلده الأصلي :
أ)إذا كان ذلك الشخص قادراً على القدوم للملكة حتى لو في المستقبل؟
ب)إذا كان لا يستطيع القدوم للمملكة إما لسبب صحي أو مادي؟.
0 / 0
19,70301/10/2001
التوكيل في العمرة والحج
السؤال: 10318
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا تصح النيابة عن القادر الذي يستطيع أداء العمرة ببدنه ، ( لو حضر بنفسه ) .
أما الذي لا يستطيع لسبب مادي فهذا لا يجب عليه الحج ولا العمرة ، وإنما تصح النيابة في العمرة والحج عن العاجز عن مُبَاشَرةِ ذلك بِبَدَنِهِ ، والميِّت ، والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة 11/52