هل يجوز الصلاة وراء الإمام الذي لا يحسن تكبيرة الإحرام “الله أكبر” ؟ وهل صلاتي صحيحة وراءه ؟
الصلاة خلف من لا يحسن تكبيرة الإحرام
السؤال: 103381
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
تكبيرة الإحرام هي قول الإنسان : “الله أكبر” في أول صلاته ، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح بدونها .
والخطأ الذي يقع في هذا التكبير نوعان : خطأ يغير المعنى ، كمن يمد الهمزة ، فيقول : آلله أكبر ، فيصبح المعنى استفهاما ، أو من يمد الباء فيقول : الله أكبار ، وأكبار جمع كَبَر وهو الطبل ، فلا تصح تكبيرة الإحرام مع هذا الخطأ ، وإذا لم تصح تكبيرة الإحرام ، لم تصح الصلاة .
والثاني : خطأ لا يغير المعنى ، كما لو نصب لفظ الجلالة ، فقال : اللهَ أكبر ، أو بالغ في مد الألف من لفظ الجلالة . وكذلك لو قال : الله وكبر ، فهذا لا يغير المعنى ، ولا يفسد به التكبير ، فتصح معه الصلاة .
قال النووي رحمه الله في “المجموع” (3/253) : ” ويجب الاحتراز في التكبير عن زيادة تغير المعنى ، فإن قال : الله أكبر ، بمد همزة الله أو بهمزتين , أو قال : الله أكبار ، لم يصح تكبيره” انتهى باختصار.
وقال ابن مفلح في “الفروع” (1/409) : ” ولا تنعقد إن مد همزة الله , أو أكبر , أو قال ” أكبار ” ولا يضر لو خلل الألف بين اللام والهاء , وحذفها أولى , لأنه يكره تمطيطه ” انتهى.
وقال الحطاب في “مواهب الجليل” (1/514) : ” قال صاحب الطراز : لا يجزئ إشباع فتحة الباء حتى تصير أكبار بالألف وإن الأكبار جمع كبر والكبر الطبل , ولو أسقط حرفا واحدا لم يجزه , انتهى .
وقال ابن جزي في القوانين من قال : الله أكبار بالمد , لم يجزه , وإن قال : الله وكبر , بإبدال الهمزة واوا أجزأه , انتهى .
وقال في الذخيرة : وأما قول العامي : الله وكبر , فله مدخل في الجواز ; لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” الثاني من الأركان: تكبيرة الإحرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ). ولابد أن يقول : “الله أكبر” فلا يجزي أن يقول: الله أجل، أو الله أعظم ، وما أشبه ذلك، ولا يصح التكبير بمد همزة “ال” فلا يقول: “آلله أكبر” لأنها تنقلب حينئذ استفهاماً، ولا يصح أن يمد الباء فيقول: “أكبار” لأنه حينئذ تكون جمعاً للكبر، والكبر هو الطبل …هكذا قال أهل العلم.
وأما ما يقوله بعض الناس “الله وكبر” فيجعل الهمزة واواً، فهذا له مساغ في اللغة العربية ، فلا تبطل به الصلاة ” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (13/343).
والواجب نصح من وقع في هذا الخطأ – المفسد للصلاة- ، وتعليمه النطق الصحيح ، وإعلامه بأنه لو قدر على تصحيح النطق فلم يفعل لم تصح صلاته .
ولا يصح أن يكون هذا إماما بمن ينطق بالتكبير نطقاً صحيحاً .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب