0 / 0
50,21012/08/2007

قطع العمرة ثم أكملها بعد سنوات فماذا يلزمه تجاه المحظورات

السؤال: 104178

قام شخص بالإحرام للعمرة لأول مرة وكان ذلك وعمره 16 سنة ثم طاف وبعد ذلك نزع الإحرام ولم يكمل عمرته ، ثم علم أنه يجب عليه أن يكمل عمرته ، وبعد هذا العلم بعدة سنوات لبس الإحرام وأكمل عمرته , السؤال : ما الذي يجب عليه الآن من حيث الكفارة وكم عددها إذا كان هناك كفارة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من أحرم بالعمرة ، لزمه إتمامها ، لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة/196 ،
ولا يملك المحرم أن يفسخ عمرته ، إلا إن كان قد اشترط وحصل له ما يمنعه من إكمال العمرة ، أو حُصر بعدو أو مرض . والاشتراط أن يقول عند إحرامه : اللهم محلِّي حيث حبستني .
ومن أحرم وطاف ، ثم رفض عمرته ، فهو باقٍ على عمرته ولا يتحلل منها إلا بإكمالها .
وإذا كان المسئول عنه قد رجع بعد علمه بوجوب إكمال العمرة ـ ولو بعد سنوات ـ ولبس إحرامه وأكمل عمرته ، فبهذا يكون قد تحلل ، ولا شيء عليه فيما ارتكبه قبل ذلك من المحظورات جهلا أو نسيانا .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أحرمت بالعمرة ثم فسخت العمرة واعتمرت بعدها بعدة أيام عمرة أخرى فهل هذا العمل صحيح ؟ وما حكم ما فعلته من محظورات الإحرام ؟
فأجاب : ” هذا العمل غير صحيح ، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي ، قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت ، وعمرتها صحيحة ، لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج والعمرة ،
فلو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل ، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج لم يبطل . ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه .
وعلى هذا نقول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة ، وتكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه ، بل هي باقية عليه .
وخلاصة الجواب : بالنسبة للمرأة نقول : إن عمرتها صحيحة ، وإن عليها أن لا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية ، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه . وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها ، والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه ” انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم (36522) و (49026) .
ولكنك ذكرت في سؤالك أنه لم يكمل عمرته إلا بعد علمه بوجوب إكمالها بسنوات ، وهذا تفريط منه ، وتعد لحدود الله ، فعليه الفدية عما فعله من المحظورات في هذه المدة .
ويلزمه لكل محظور فدية ولو كرره عدة مرات .
فعليه فدية للبس المخيط ، وإن استعمل الطيب لزمته فدية أخرى .
وتلزم الفدية بحلق الشعر ، كما تلزم بتقليم الأظفار .
وكذا لو باشر فأنزل أو استمنى لزمته الفدية .
وينظر جواب السؤال رقم (11356) لمعرفة محظورات الإحرام .
وإذا كان جامع امرأته في هذه المدة فعليه فدية الجماع ، وفسدت بذلك عمرته ، وعليه قضاؤها ، ولا يسقط بذلك ما عليه من الفدية للمحظورات التي ارتكبها .
والفدية هي :
ذبح شاة تعطى لفقراء الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قمح أو أرز أو غيره ، ونصف الصاع ما يساوي كيلو ونصفاً تقريباً .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android