حكم المساهمة في بناء صالة أفراح وقد تقام فيها حفلات غير منضبطة
السؤال: 104236
ما حكم المساهمة في بناء قاعة أفراح (صالة) كـتزويدهم بمواد البناء علماً أن بعض الحفلات التي تقام فيها لا تكون مضبوطة بأحكام الشرع ، ويكون فيها مخالفات شرعية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قاعات الأفراح يستعملها الصالحون المنضبطون بأحكام الشرع ، ويستعملها غيرهم ، فيجب
النظر إلى من سيستعملها ، وبه يتضح حكم المساهمة في إنشائها وبنائها ، فإن علمنا من
حال صاحبها أنه لن يؤجرها لمن يعصي الله فيها فهذه لا إشكال في جواز بنائها
والمساهمة فيه .
وإن علمنا من حال صاحبها أنه سيؤجرها لمن يعصي الله فيها إما بالاختلاط أو بالأغاني
والمعازف المحرمة ، أو بغير ذلك من أنواع المعاصي ، فهذه أيضاً لا إشكال في تحريم
بنائها والمساهمة فيه ، لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)
المائدة/2 .
وأما إن كان سيؤجرها من يراعي أحكام الشرع ومن لا يراعيها ، فالحكم هنا للأكثر ـ
حسب غلبة الظن ـ فإن كان الأكثر سيستعملها استعمالاً محرماً فلا يجوز المساهمة في
بنائها ، وإن كان الأكثر سيستعملها استعمالا مباحاً فلا حرج من بنائها ، وإثم
استعمالها المحرم يقع على من أجرها ومن عصى الله تعالى فيها ، وإن استوي
الاستعمالان ، حرم بناؤها تغليباً لجانب التحريم .
ويمكن معرفة ذلك حسب حال أهل البلد وعاداتهم في الأفراح، وحسب حال صاحبها ومالكها .
والذي يظهر لنا من حال بلاد الحرمين الشريفين أن أكثر استعمال هذه الصالات يكون
مباحاً ، والحرام فيها قليل ، وعلى هذا فلا حرج من بنائها .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟