تنزيل
0 / 0

توفيت عن أخت وبنات عم وأبناء أبناء عم

السؤال: 104394

توفيت امرأة عن أخت شقيقة ، وبنت عم ، وثمانية أبناء أبناء عم ، وأربع بنات عم . كيف تقسم التركة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا توفيت امرأة عن أخت شقيقة ، وبنت عم ، وثمانية أبناء أبناء عم ، وأربع بنات عم ، فتقسم التركة كما يلي :
للأخت الشقية النصف فرضا ؛ لقوله تعالى: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176 .
والباقي لأبناء أبناء العم ، تعصيبا ؛ يقسم عليهم بالسوية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615).
ولا شيء لبنت العم ، ولا لبنات العم الأربع ، لأنهن لا يرثن لا بفرض ولا تعصيب .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android