يلزموننا في بلادنا بأداء الفحوصات الطبية قبل الزواج ، وأنا وخطيبتي دائما نقوم بفحوص والحمد لله بخير ، وتكاليف التحاليل باهظة قليلا ، فهل لنا بعد أن تثبتنا من سلامتنا من الأمراض المعدية عدم القيام بفحوصات أخرى ونقتصر الطريق ، ونذهب إلى طبيب ويمدنا بشهادة سلامة من الأمراض من غير فحوص ، أو نقوم بالفحوص ونأخذ الشهادة التي ليس لها دور في صحة العقد أو فساده لكن يجب أن يرفق ملف العقد عند التسجيل بالشهادة الطبية؟
حكم الفحص الطبي قبل الزواج والتحايل على ذلك
السؤال: 104675
Table Of Contents
أولا :
حكم الفحص الطبي قبل الزواج
يجوز الفحص الطبي قبل الزواج ، ويتأكد عند غلبة الظن بوجود أمراض وراثية في العائلة ، وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم إجراء الفحص للطبي للزوجين قبل الزواج ؟
فأجاب : "لا بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي ، مما يؤثر على الصحة ، ويمنع من راحة الزوجين ، واستقرار الحياة والطمأنينة فيها ، فربما كان في أحدهما مس أو صرع ، أو مرض مزمن ولو سهل ، كربو أو سكر أو بلهارسيا أو روماتيزم ، وهكذا مرض العقم ، وعدم الإنجاب ، لكن إذا كان ظاهر الزوجين السلامة ، والبيئة والمجتمع الذي هما به لا توجد فيه هذه الأمراض ونحوها فالأصل أن لا مرض ولا خوف ، فلا حاجة إلى فحص طبي لكل زوجين ، لكن إذا قامت قرائن ، وخيف من وجود مرض خفي ، وطلب أحد الزوجين أو الأولياء الكشف لزمه ذلك ، حتى لا يحصل بعد العقد خلاف ونزاع " انتهى نقلا عن موقع الشيخ ابن جبرين.
ثانيا :
حكم إصدار الطبيب شهادة بالخلو من الأمراض
ليس للطبيب أن يصدر شهادة تفيد الخلو من الأمراض من غير فحص ، إلا إن كان هو الذي فحص المريض من قبل ، أو كان الأمر يقتضي كشف العورة ، وقد تأكدتما من سلامتكما ، فلا مانع من أخذ هذه الشهادة بلا فحص ، تجنبا لكشف العورة الذي لا يوجد ما يبرره .
وكذلك إذا كان ما بقي من الفحوصات ليس له أهمية ، ويكلفكم الكثير من الأموال من غير حاجة أو مصلحة تترتب على ذلك ، فلا حرج عليكم من أخذكم الشهادة .
والواجب على المسؤلين أن يرفقوا بمن تحت أيديهم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قائلاً : (اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ) رواه مسلم (1828) .
فإن ألزموا الناس بتلك الفحوصات ، فليكن ذلك مجاناً ، وليعدوا المستشفيات العامة لذلك ، مراعاة لحال الفقراء ، الذين لا يجدون ما يكفيهم من الأموال ، وحتى لا يفتحوا الباب لأخذ الرشوة من أجل استخراج تلك الشهادة ، من غير إجراء الفحوصات .
أما أنت أخي السائل فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى فيما تنوي فعله ، والظالم هو من ألزمك بما لم يلزمك الله به ، وحمَّلك من النفقات ما لا تطيق ، أو يشق عليك ، من غير داعٍ إلى ذلك .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب