تنزيل
0 / 0
1787710/03/2011

يتعاقد على بيع العطور ثم يقوم باستيرادها

السؤال: 104727

هل يجوز لي العمل في تجارة أضطَرُّ للتعاقد فيها واستلام المبلغ مسبقا قبل تسليم البضاعة ؟ أم يعد هذا من بيع الغرر ؟
مثال ذلك : أنا أعمل في تجارة العطور غالية الثمن ، فإني أطلب المبلغ كاملا قبل تسليم العطور ، بحيث أستخدم المبلغ في تغطية تكاليف شراء السلعة من بلد آخر والشحن ؟
يجدر بالذكر أني كتاجر محدود الإمكانيات لا أستطيع الدفع من حسابي الخاص ، ولا يقع أي حرج على عملائي إن لم أتمكن من توفير العطور ؛ لأني سأعيد ما أخذته من أموال ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذا النوع من البيوع يعتمده كثير من المستوردين في زماننا هذا ، يستوفون ثمن
البضاعة المطلوبة قبل شرائها واستيرادها ، ثم يقومون بشرائها وتسليمها للعميل ، وقد
دل على جواز هذا البيع : السنة وإجماع العلماء ، ويسمى “بيع السَّلَم” .
فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ
السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2240)
ومسلم (1604) .
وبيع السَّلَم له شروط يجب الالتزام بها حتى يكون البيع حلالاً صحيحاً ، منها :
1- أن يُدفع الثمن مقدما كاملا ، ولا يؤخر منه شيء ، إذ لو تأخر الثمن أو أي جزء
منه لكان العقد من بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، وقد نص العلماء على تحريمه .
2- تذكر صفات السلعة المبيعة : بذكر اسمها ، ونوعها ، ولونها ، وبلد صنعها وحجم
عبوتها ومقدارها ، ونحو ذلك من الأوصاف المهمة التي تؤثر في الثمن ، حتى لا يقع
نزاع بين البائع والمشتري فيما بعد ، عند تسلم السلعة ، أما الأوصاف غير المهمة ،
والتي لا يهتم بها المشتري ، ولا تؤثر على ثمن السلعة فلا يجب ذكرها والاتفاق عليها
.
3- أن يحدد موعد تسليم البضاعة ، كي يلتزم الطرفان به ، فلا يحدث نزاع بينهما .
ودليل هذه الشروط حديث ابن عباس السابق : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ).
وجاء في قرار “مجمع الفقه الإسلامي” (رقم/107) :
” عقد التوريد : عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة ، مؤجلة ، بصفة
دورية ، خلال فترة معينة ، لطرف آخر ، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه .
– إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه .
وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/7) . وقد ذكرنا هذا القرار في جواب
السؤال رقم (2146) .
– إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة ، يلتزم
بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين :
أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم ، فيجوز
بشروطه المعتبرة شرعا ، المبينة في قرار المجمع رقم 85(2/9) .
ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإنَّ هذا لا يجوز ؛ لأنه مبني
على المواعدة الملزمة بين الطرفين ، وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 المتضمن أن
المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه ، فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء . [أي
: بيع الدَّيْن بالدَّيْن، وهو محرم] .
أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة ، على أن يتم
البيع بعقد جديد أو بالتسليم . والله أعلم ” انتهى .
ثالثا :
إذا تم البيع بالشروط السابقة فقد لزم في حق كل من الطرفين ، فلا يجوز لأحدهما أن
يرجع إلا برضا الآخر ، وثبتت البضاعة الموصوفة في ذمتك للمشتري ، ولو تلفت في طريق
استيرادها فعليك ضمانها وتسليم مثلها في موعدها .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android