0 / 0
6,68811/10/2007

إذا طلبت من الخياط تفصيل عباءة ثم ماتت هل يلزم الورثة دفع الثمن؟

السؤال: 104971

في حال لو قمت بتفصيل لبس معين كالعباءة مثلاً , ودفعت للخياط ثلث المبلغ, وحدث لا قدر الله وفاة , هل يلزم على الأهل دفع كامل المبلغ لهم على الرغم من أن العباءة عندهم ولم آخذها منهم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا كان القماش منك ، والتفصيل من الخياط ، فهذا عقد إجارة ، لا ينفسخ بالموت ، في قول جمهور الفقهاء .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/271) : “وإذا مات المُكْرِي والمُكْتَري (أي : المؤجر والمستأجر) , أو أحدهما , فالإجارة بحالها ، هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر” انتهى .
وعليه ؛ فيلزم الورثة دفع بقية الأجرة من التركة ، ويأخذون العباءة ، وتكون من جملة تركة الميت .
ثانيا :
وإذا اشتريت القماش من المحل ، واشترطت خياطته وتفصيله عباءة ، فهذا بيع وشرط ، وهو جائز ، والعقد فيه ملزم للطرفين ، ولا ينفسخ بالموت أيضا .
ثالثا :
وإذا كان القماش والعمل من الخياط ، صفقة واحدة ، كأن يقال للخياط أريد عباءة من هذا النوع من القماش ، فهذا عقد استصناع ، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه عقد صحيح وملزم للطرفين . “مجلة مجمع الفقه الإسلامي” (7/2/777) .
وعليه ؛ فيلزم الخياط أن يتم عمل العباءة ، ويلزم الورثة دفع بقية الثمن من التركة ، إلا إذا تراضى الطرفان على فسخ العقد بعد حصول الوفاة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android