أشيع في بعض المدن والمناطق إقامة الحفلات الغنائية والسهرات على سماع الأغاني والأهازيج الوطنية وغير الوطنية ، وإقامة المسلسلات والتمثيليات في مسارح بعض الأندية الأدبية ، ويُدعى لها المطربون والمغنون والممثلون من كل مكان ، وأحياناً يكون الدخول فيها عن طريق تذاكر تباع ,أحياناً يكون الدخول مجاناً وبدون مقابل .
والسؤال يا فضيلة الشيخ : ما حكم إقامة هذه الحفلات والأمسيات وما حكم حضورها ومشاهدتها لأجل الترفيه عن النفس والترويح عنها ، وهل يجوز لي أن أشارك معهم في مثل هذه الأغاني والأناشيد الوطنية ؟ أفتونا مأجورين حيث أن الأمر مشكل ؛ فمن الناس من يقول إن هذا لا بأس به وهو من قبيل الاستجمام والترويح ، منهم من يقول بل هو محرم لا يجوز ، بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام.
إقامة الحفلات والسهرات الغنائية
السؤال: 1050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ينبغي على الجميع أن يتقوا الله وأن يراقبوه في سرهم وعلانيتهم ويعلموا أنه مطلع عليهم ولا يخفى عليه منهم شيء في الأرض ولا في السماء ، قال الله تعالى : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ) أي : يا أصحاب العقول الواعية والقلوب الحية .. اتقوا الله واعملوا على إرضائه بالذي يعود عليكم نفعه في الدنيا والآخرة . أما ما سوى أولو الألباب فهم الذين صرفوا همهم وعقولهم إلى ما يغضب الله تعالى .
وما سأل عنه السائل من إقامة حفلات غنائية وسهرات يُدعى لها مطربون مغنون وممثلون من كل مكان ، والدخول إليها مجاناً أو بثمن ، وحضور هذه الحفلات ومشاهدتها ، أو المشاركة فيها أو دعمها أو تأييدها ، كل ذلك حرام لا يجوز ، لأن الله تعالى يقول : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليُضِلَّ عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين ) .
وكان ابن مسعود – رضي الله عنه – يُقْسِم بأن المراد به الغناء ، وهو بلا شك ولا ريب إضلال عن سبيل الله وبعد عنه بقتل الأوقات وضياعها . وعن أبي عامر وابن مالك الأشعري – رضي الله عنهم – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .. ” رواه البخاري ، ومعنى ” يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ” : أن الأصل فيها التحريم ، وكلمة ” ليكونن ” تفيد ما سيكون في المستقبل ، والمعنى : أنه سيأتي أناس يستحلون ويبيحون لأنفسهم ما كان محرماً من حر وحرير ومعازف ” . وعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ” ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف ” رواه الترمذي . ولا شك أن ما يجلب هذه العقوبات محرم بل كبير من كبائر الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقد نصّ العلماء المتقدمون كالإمام أحمد – رحمه الله – على تحريم آلات اللهو والعزف كالعود والطنبور والشباب والرباب ، فمن باب أولى آلات اللهو في هذا الزمان والتي هي أشد فتنة مما كان عندهم – رحمهم الله – ، وعليه : يحرم إقامة مثل هذه الحفلات الغنائية وليتق الله القائمون على ذلك وليتقي الله أولياء الأمور في أخذ أولادهم وأسرهم إلى هذه الأماكن ، وليعلموا أنهم آثمون بذلك وسيسألون غداً عمّا فعلوه ، وليعلموا أن الترفيه والترويح عن النفس يكون في طاعة الله من حفظ لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والصيام ، وزيارة الحرمين ، والجهاد في سبيل الله ، ونشر دين الله والدعوة إليه ، وغير ذلك من أعمال الخير والبر ، كما يحصل ذلك بالترفيه عن النفس بالأمور المباحة كتعلم السباحة والرمي وركوب الخيل ، بالإضافة إلى ركوب البحر والذهاب إلى الحدائق والمنتزهات ونحوها ، مع مراعاة الآداب الإسلامية وتمثل الأخلاق الفاضلة ، وفق الله الجميع لما في الخير والسداد وجنبنا أسباب سخطه وأليم عقابه ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين