0 / 0
7,00503/10/2008

ادعى أنه اتفق مع أبيهم على أجرة معينة

السؤال: 105215

كان والدي رحمه الله تعالى يملك حصة سهمية من قطعة أرض (تعادل 2200 سهم تقريباً) . في حوالي عام 1984م كلّف والدي زوجَ أختي بشراء الحصص السهمية الباقية (والتي تعادل 200 سهم) من أصحابها . وبما أن هذا الأمر كان على درجة كبيرة من الصعوبة حيث إن من يملكون اﻠ 200 سهم التي لا يملكها والدي كثر ، منهم من هم داخل سورية ومنهم من هم في دولة مجاورة ومنهم من توفي …… إلخ . وتشجيعاً من والدي رحمه الله لزوج أختي للقيام بهذه المهمة فإنه قطع عليه عهداً بأن كل حصة يشتريها له ويسجلها باسم والدي (زوج أختي هو من سيدفع ثمن هذه الحصة مع كل يترتب عليها من مصاريف) فإنه سيعطيه هذه الحصة بالإضافة إلى حصة إضافية مقابل أتعابه وذلك بعد أن يتم إفراز قطعة الأرض هذه والتنازل عن جزء منها للأملاك العامة والتي تعادل ثلث مساحة الأرض تقريباً . توفي والدي رحمه الله في عام 1996م بعد أن كان زوج أختي قد قام بشراء بعض الحصص وسجلها باسم والدي وطلبنا منه نحن عندها التوقف عن إتمام هذا الموضوع . والآن وبعد أن تم الانتهاء من هذا الأمر عن طريق القضاء أي قمنا بشراء جميع الحصص التي لا نملكها حدث خلاف بين إخوتي حول تقدير الحصة الإضافية التي وعد والدي رحمه الله بإعطائها لزوج أختي . منهم من يقول بأن والدي كان قد وعد زوج أختي بإعطائه الحصة التي يشتريها كاملة بعد تمام إفراز الأرض . بمعنى أنه عندما يشتري مترا مربعا مثلاً فإنه سيصبح بعد الإفراز ثلثي متر لأن ثلث المتر الباقي سيذهب للأملاك العامة ( أي أن المتر المربع الواحد قبل الإفراز سيأخذه مترا مربعا واحداً بعد الإفراز وهكذا ) ومن الإخوة من يقول غير هذا . زوج أختي يقول وقد أقسم أمامي على ذلك بأن والدي قد وعده بإعطائه الحصة قبل الإفراز حصة ونصفا بعد الإفراز (أي متر مربع واحد قبل الإفراز يأخذه مترا ونصفا بعد الإفراز) .
كيف لنا أن نحل هذا الإشكال وليس منا من يستطيع الجزم بهذا الأمر ، هل نأخذ بكلام زوج أختي وهل يعتبر هذا الوعد ذمة علينا الوفاء بها أم ماذا ؟ علماً بأننا لا ننكر بأن زوج أختي قد قام بجهود كبيرة في متابعة هذا الأمر في دوائر الدولة المختلفة وبما أننا قد تحملنا الكثير من الأعباء المادية لإتمام هذا الأمر فقد قال زوج أختي بأنه سيتنازل لنا عن جزء من الحصة التي وعده والدي بإعطائها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
حيث حصل الاتفاق بين والدك وزوج أختك على أن كل حصة يشتريها ويسجلها باسم والدك فإنه سيعطيه هذه الحصة بالإضافة إلى حصة أخرى مقابل أتعابه ، وأن زوج أختك قد قام بذلك ، فإنه يلزم الوفاء له .
ولم يتضح لنا ما ذكرته بقولك : ( زوج أختي هو من سيدفع ثمن هذه الحصة مع كل ما يترتب عليها من مصاريف )
فهل سيدفع هذا تبرعا ، أو قرضا ، أو على نية أن تصير الأرض له ولكنه يسجلها باسم والدك لسبب ما ؟
ثانيا :
إذا كان زوج أختك يدعي أن الاتفاق تم على أنه يأخذ في مقابل المتر مترا ونصفا بعد الإفراز ، وليس لديه بينة تشهد بذلك ، وأنتم تدعون خلاف ذلك ، فهذا مما يرجع فيه إلى القضاء وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) رواه الترمذي (1341) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى مسلم (1711) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ).
وعند البيهقي : (ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر) وصححه النووي في شرح مسلم ، وابن حجر في بلوغ المرام .
هذا هو الأصل العام في باب الدعاوى ، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأجير والمؤجر إذا اختلفا في قدر الأجرة ولا بينة لأحدهما فإنهما يتحالفان ، فإن حلفا جميعا ، فسخت الإجارة وكان للأجير أجرة عمله ، يقدرها أهل الخبرة والأمانة ، وإن امتنع أحدهما عن اليمين ، قُضي بالحق لصاحبه .
والورثة يقومون مقام أبيهم المؤجر ، والظاهر من سؤالك أنه لا يمكنكم الحلف على خلاف دعواه لعدم جزمكم بواقع الأمر ، سواء طولب هو بالبينة فقط وعجز عنها ، أو طولب بالحلف ، وحينئذ فإما أن تعطوا زوج أختكم ما ادعى ، وإما أن تصالحوه على شيء قريب يرضى به الجميع ، وينبغي أن تراعوا جميعا ما بينكم من الصلة ، وما بذله زوج أختك من الوقت والجهد ، فليرفق كل طرف بالآخر ، ولتتوصلا إلى شيء يرضى به الجميع . انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android