أقوم بعمل دورات تعليمية وتدريبية للموظفين ، وأقوم بعرض الدورات المقترحة ، وأستلم من الشركات قائمة المتقدمين والمبالغ كاملة ، ثم أقوم بالاتفاق مع المحاضر – الذي لا يعمل معي – وأدفع مستحقاته وتكاليف قاعة التدريس من المبالغ المستلمة ؟ فما حكم ذلك؟
الإشراف على إقامة الدورات التعليمية والتدريبية بالطريقة التي ذكرتها وأخذ الأجرة مقدماً ، لا حرج فيه ، وهذا النوع من الإجارة يسميه العلماء : “إجارة عين موصوفة في الذمة” ، وهي التي يكون المقصود فيها العمل المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر ، من غير اشتراط أن يقوم بالعمل شخص معين ، وقد اتفق العلماء على جواز تقديم الأجرة كلها ، بل بعضهم – كالشافعية – يوجب ذلك ، ويجعله شرطاً لجوازها .
والله أعلم .
انظر “الموسوعة الفقهية” (32/286-287) .
والله أعلم .