امرأة وزوجها أخذا عمرة وطافا ستة أشواط وفي الشوط السابع دخلا ما بين الكعبة والحِجْر ثم رجعا إلى بلدهما . فما الحكم في هذه الحالة ؟
طاف للعمرة من داخل الحِجْر
السؤال: 106544
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحِجْر وبين الكعبة طواف ناقص ، لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحِجْر لقول الله تعالى : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) الحج/29 ، وإذا كان ناقصاً لم يكن عليه أمر الله ورسوله . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه .
وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين – الرجل وزوجته – طواف غير صحيح ، فيجب عليهما الآن ، فوراً أن يلبسا ثياب الإحرام ، وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة ، ويسعيا ويقصرا، أو يحلق الرجل وتقصر المرأة ، وبذلك يحلان من إحرامهما . هذا هو الواجب عليهما الآن .
وأما ما ارتكباه من فعل المحظور وهو صادر عن جهل منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فدية ، لقول الله تبارك وتعالى : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/286 ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال : (قد فعلت)” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (22/ 352، 353) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب