هل للإحرام ثياب تخصه ؟
0 / 0
8,93325/11/2007
هل للإحرام ثياب تخصه ؟
السؤال: 106571
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
"ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت ، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين ، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد .
وأما الرجل فإن له لباساً خاصاً في الإحرام وهو الإزار والرداء ، فلا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف" انتهى .
"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/13) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب