0 / 0

هل للإحرام ثياب تخصه ؟

السؤال: 106571

هل للإحرام ثياب تخصه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

"ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت ، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين ، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد .
وأما الرجل فإن له لباساً خاصاً في الإحرام وهو الإزار والرداء ، فلا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف" انتهى .
"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/13) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android