تنزيل
0 / 0

هل يجزئ في العقيقة عن الذكر شاة واحدة؟

السؤال: 106632

هل ذبح شاة واحدة عن الصبي تجزئ أم لابد من شاتين ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبق في الموقع بيان حكم العقيقة ، وأنها سنة على القادر ، كما في جواب السؤال رقم (20018)
.
والسنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ؛ لما روى رواه الترمذي
( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
العقيقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا
يضركم ذكراناً أم إناثاً ) . صححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 4 / 391 )
.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان
مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) . رواه الترمذي ( 1513 ) وصححه الألباني في
صحيح الترمذي .
قال ابن حجر رحمه الله في ” فتح الباري ” وَهَذِهِ الْأَحَادِيث حُجَّة
لِلْجُمْهُورِ فِي التَّفْرِقَة بَيْن الْغُلَام وَالْجَارِيَة , وَعَنْ مَالِك
هُمَا سَوَاء فَيَعُقّ عَنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا شَاة , وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا
جَاء ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَن
وَالْحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَلَا حُجَّة فِيهِ ،
فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن
عَبَّاس بِلَفْظِ : (كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ) ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق
عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مِثْله , وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوت
رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُرَدّ بِهِ الْأَحَادِيث
الْمُتَوَارِدَة فِي التَّنْصِيص عَلَى التَّثْنِيَة لِلْغُلَامِ , بَلْ غَايَته
أَنْ يَدُلّ عَلَى جَوَاز الِاقْتِصَار , وَهُوَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ الْعَدَد
لَيْسَ شَرْطًا ، بَلْ مُسْتَحَبّ ” انتهى .
وقال الشيرازي رحمه الله في “المذهب” (8/433) : ” السُّنَّةُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ
الْغُلَامِ شَاتَيْنِ , وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً ؛ وَإِنْ ذَبَحَ عَنْ كُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةً جَازَ” انتهى باختصار .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” فإن لم يجد الإنسان ، إلا شاة واحدة أجزأت
وحصل بها المقصود ، لكن إذا كان الله قد أغناه ، فالاثنتان أفضل ” انتهى .
“الشرح الممتع” (7/492) .
فعلى هذا ، يجوز للإنسان أن يعق عن ولده الذكر بشاة واحدة ، ويجزئه ذلك ، وإن كان
الأفضل أن يعق بشاتين إن قدر على ذلك .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (60252)
.
والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android