الخلايا الجذعية ، تعريفها ، وحكم إنشاء بنوك لها ، واستعمالها في العلاج
السؤال: 108125
أريد أن أعرف الرأي الشرعي في موضوع ” زرع الخلايا ” و ” بنك الخلايا ” .
وبنك الخلايا عبارة عن بنك يتم تخزين خلايا الشخص فيه مقابل مصاريف لمدة من الزمن – سنوات – ليتم استخدامها في المستقبل إذا تطلب الأمر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
1.
الخلايا المقصودة في السؤال هي ” الخلايا الجذعية ”
(Stem
cell)
،
وهي خلايا تستخلص من ” الحبل السُّرِّي ” بعد الولادة ، وهذه الخلايا المأخوذة منه
تساهم في إعادة بناء خلايا الدم والجهاز المناعي للمرضى المصابين بأمراض الدم
كاللوكيميا – سرطان الدم – ، والأنيميا ، كما قد تستخدم في علاج أمراض الأعصاب ،
كالشلل الدماغي ، والزهايمر ، وغيرها من الأمراض ،
وهذه الخلايا لا تهاجَم من قبَل جهاز المناعة ؛ وذلك لسرعة تطورها إلى حالة ” لا
تحايزية ” .
والحبل السري هو : تكوين يشبه
الحبْل ، يصل
الجنين
داخل الرحم
بالمشيمة
، ويحتوي
على شريانين
، ووريد واحد ، يحمل الشريانان الدم المحمل بنواتج الاحتراق من الجنين إلى المشيمة
،
ويحمل الوريد الدم المحتوي على الأكسجين والمواد الغذائية والوارد من دم الأم إلى
الجنين .
كذا في ” الموسوعة العربية العالمية ” .
2.
يوجد ثلاثة مصادر للخلايا الجذعية :
أ. الخلايا الجذعية التي تؤخذ من ” الأجنة البشرية ” ، ويتراوح عمر الجنين ما بين 5
أيام إلى أسبوعين .
ب. الخلايا الجذعية التي تؤخذ من البالغين ، وهي تؤخذ من جهتين :
الجهة الأولى : من النخاع العظمي ، أي : من نفس العظم ، مثل عظمة الحوض أو الصدر ،
وهذه مشكلتها أنها تعتبر مؤلمة ، وتتطلب تخديراً عامّاً ، وتحتاج إلى وقت طويل ،
إضافة إلى أن كمية الخلايا الجذعية التي تؤخذ منها قليل جدّاً .
والجهة الثانية : من الدم ، وفي هذه الحالة ينبغي أخذ كميات كبيرة من الدم ، ثم
تصفيته ، وفي النهاية لا نحصل إلا على كمية قليلة جدّاً من الخلايا الجذعية .
ج. المصدر الثالث والأخير وهو الأهم ، الخلايا الجذعية التي تؤخذ من الحبل السري ،
وهو المصدر الغني بالخلايا ، وقد يصل عددها إلى 200 مليون خلية ! .
3.
ومن هنا جاءت فكرة حفظ هذه الخلايا في ” بنوك ” ، ويوجد في ” دبي ” بنوك عامة وخاصة
، ويوجد في ” جدة ” شركة خاصة لحفظ الخلايا لمن يرغب مقابل أجرة ، ويتم في هذه
البنوك إجراءات تضمن عدم العبث بالخلايا ، كما أنه يمكن لصاحبها أن يتابع أخبارها
وأحوالها ، كما يتابع رصيده من المال في البنك .
وقد
ذكر بعض الأطباء أنه يمكن الاحتفاظ بهذه الخلايا إلى مدة تصل إلى 25 عاماً ، وبعض
الأطباء يقول : إنه يمكن تخزينها مدى الحياة .
4.
ليست هذه الخلايا نافعة فقط لصاحبها الذي قد يصاب بأمراض يمكنه الاستفادة من تلك
الخلايا ، بل ويمكنه كذلك التبرع بها لغيره ، وقد استُعمل بالفعل ذلك في علاج حالات
مرضية ، وكان بديلاً ناجحاً
لعملية زراعة النخاع العظمي الخطيرة ، كما أنه من الناحية الطبية يعدُّ بديلاً عن
التبرع بالأعضاء ؛ حيث يمكن إعادة بناء الخلايا التالفة للمريض .
وبخصوص صاحبها : فهي مطابقة تماماً لخلاياه ، فهو المنتفع الوحيد المطابق ، وأما
أفراد عائلته فتتراوح نسبة التطابق بين 25 % و 40 % ، وهذا كله – بالطبع – شريطة أن
لا يكون عند الأم أمراض معدية ، كالكبد الوبائي ، والأيدز ، ولذا فإنه لا بدَّ من
إجراء فحوصات لدم الأم قبل أخذ تلك الخلايا وتجميعها .
وعليه : فإن حفظها للإنسان نفسه ينبغي أن لا يُختلف في جوازه .
5.
نظراً لوجود مثل هذه الاستفادة من تلك الخلايا من الحبل السري سارع بعض من لا يخاف
الله ولا يتقيه بالحصول عليه من عمليات إجهاض متعمدة ! ونأسف أن يكون هذا هو حال من
يثق الناس به ، ويأتمنونه على أنفسهم ، ولذا جاء قرار واضح لـ ” مجمع الفقه
الإسلامي ” يحرِّم الإجهاض المتعمد من أجل الاستفادة من أعضاء الجنين – ومنها
الخلايا بالطبع – ، وهذا نص القرار :
إن مجلس ” مجمع الفقه الإِسلامي ”
المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة ، في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23
شعبان 1410هـ ، الموافق 14 – 20 آذار ( مارس ) 1990م
،
بعد اطِّلاعه على الأبحاث
والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع – وهو بعنوان ”
استخدام الأجنَّة مصدراً لزراعة الأعضاء
” –
الذي كان أحد موضوعات ” الندوة الفقهية الطبية
السادسة ” المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع
الأول 1410هـ ، الموافق 23 – 26 / 10 / 1990 م ، بالتعاون بين هذا ” المجمع ” وبين
” المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية ” قرر :
“1.
لا يجوز استخدام الأجنَّة
مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في
إنسان آخر ، إلاَّ في حالات بضوابط لا بد من
توافرها :
أ. لا يجوز إحداث
إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسانٍ
آخر ، بل يقتصر الإِجهاض على
الإِجهاض الطبيعي غير المتعمد ، والإِجهاض للعذر
الشرعي ، ولا يلجأ لإِجراء العملية
الجراحية لاستخراج الجنين إلاَّ إذا تعينت لإِنقاذ
حياة الأم .
ب. إذا كان
الجنين قابلاً لاستمرار الحياة : فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته
، والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غير قابل لاستمرار
الحياة : فلا يجوز الاستفادة منه إلاَّ بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم ( 1
)
للدورة الرابعة لهذا المجمع وهو : انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيّاً أو
ميتاً .
2. لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على
الإِطلاق .
3. لا بد أن يسند الإِشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة
متخصصة موثوقة”
انتهى .
6.
الظاهر – والله أعلم – أنه يجوز الانتفاع بالخلايا الموجودة في ” الحبل السري ” ،
وخاصة أنه يُلقى ولا يستفاد منه .
وقد
صدر عن ” المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي ” قرار بهذا الخصوص ، وذلك في
دورته
المنعقدة بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1408 هـ ، الموافق 6 فبراير 1988 م .
وهذا هو نص القرار :
“أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم
الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه
العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود ، أو
لإعادة شكله ، أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح
عيب ، أو لإزالة دمامة تسبِّب للشخص أذى
نفسيّاً ، أو عضويّاً” انتهى .
وقال الشيخ
إبراهيم الفيومي – أمين عام ” مجمع البحوث الإسلامية ” في مصر – :
“إن
” المجمع ” وجد أن الوصول إلى
إيجاد أنسجة وخلايا يتم تنميتها للاستفادة منها في العلاج البشري عن طريق أخذ خلايا
جذعية : لا مانع منه شرعاً ، وهذا بناء على ما ذكره الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران
– عضو
”
المجمع ” ، ووزير الصحة سابقاً – .
وقال :
إن
الإسلام لا يمنع العلوم المفيدة للإنسان ، وإن
”
المجمع ” يتابع باهتمام كل ما هو جديد في هذا العلم الخطير ، ويجد أن الاستنساخ
العلاجي
عن
طريق زراعة الخلايا الجذعية : يفتح باباً جديداً للعلاج يمكن أن يقلل من الاعتماد
على
زراعة الأعضاء من المتوفين ، أو المتبرعين ، ويعطي فرصة أكبر لمساعدة مرضى الأمراض
المستعصية في الشفاء ، خاصة مرضى الكبد ، والكلى ، والقلب .
وقال :
إنه
لا
مانع شرعاً من إنشاء بنك خاص لحفظ هذه الخلايا ، ما دامت تستخدم في العلاج البشري”
انتهى .
7.
ننبه إلى أنه لا يجوز لأحدٍ التبرع بالنطف المذكرة والمؤنثة ، أو الحيوانات المنوية
أو البويضات لإنتاج بويضات مخصبة تتحول بعد ذلك إلى
”
جنين ” بهدف الحصول على الخلايا الجذعية منه ، كما لا يجوز استعمال الاستنساخ
للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية ، وإنما يُحصر الجواز بالحصول عليها من خلايا
الحبل
السري .
وقد
صدر قرار من مجلس ” مجمع الفقه الإسلامي ” برقم : 54 ( 5 / 6 ) بشأن ” زراعة خلايا
المخ والجهاز العصبي ” ، وهذا نصه :
إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية
السعودية من 17 – 23 شعبان 1410هـ ، الموافق 14 – 20 آذار ( مارس ) 1990 م ، بعد
اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة
الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق
23 -26 / 10 / 1990 م ، بالتعاون بين هذا ” المجمع ” و ” بين المنظمة الإسلامية
للعلوم الطبية ” ، وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من
ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر ، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا
معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيمائية أو الهرمونية بالقدر السوي ، فتودع في
موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر ، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض
الإصابات : قرر ما يلي :
“أولاً: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه ، وفيه
ميزة القبول المناعي ؛ لأن الخلايا من الجسم نفسه : فلا بأس من ذلك شرعاً .
ثانياً: إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني : فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن
نجاحها ، ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية ، وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت
بين فصائل مختلفة من الحيوان ، ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية
اللازمة لتفادي الرفض المناعي .
ثالثاً: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر – في
الأسبوع العاشر أو الحادي عشر – : فيختلف الحكم على النحو التالي :
أ.
الطريقة الأولى : أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفتح الرحم جراحيّاً
، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه ، ويحرم ذلك شرعاً
إلا إذا كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمد ، أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم ، وتحقق
موت الجنين ، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة في القرار
رقم 59 ( 8 / 6 ) لهذه الدورة .
الطريقة الثانية : وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا في
المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة
مشروعاً ، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع” انتهى .
8.
يجب على الدول جميعاً أن تحارب إجهاض الأجنة من أجل الحصول على أعضائهم وخلاياهم ،
ولا يحل الاستفادة مما أخذ بطريق غير شرعي ، ولا المشاركة معهم في بنوكهم ، ويجب أن
تتولى مؤسسات موثوقة في دينها هذا الأمر ، وتجمع هذه الخلايا بالطرق الشرعية ، ومن
ثم معالجة من يحتاج لذلك الزرع من الخلايا .
9.
وبعد كتابة ما تقدم وقفنا على قرار لمجلس ” مجمع الفقه الإسلامي ” التابع لرابطة
العالم الإسلامي حول موضوع الخلايا الجذعية نفسه ، وهو يوافق ما قررناه سابقاً ،
ونذكره هنا تلخيصاً لما سبق ، وتقديماً على غيره ؛ لكونه رأي علماء أفاضل من أهل
الاختصاص بالطب والشرع .
نص
قرار ” مجلس مجمع الفقه الإسلامي ” :
تناول مجلس مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة
بمكـة المكرمة سنة 2003 هـ موضوع ” نقل وزراعة الخلايا الجذعية بتفصيل مصادر تلك
الخلايا ” ، وبما يتفق مع توصيات المنظمة في ندوتها السادسة سنة 1989 م سالفة الذكر
، فقد جاء في القرار الثالث من قرارات ” مجلس مجمع الفقه الإسلامي ” بتاريخ 17 / 12
/ 2003 م ما يلي :
“الخلايا الجذعية” وهـي خلايا المنشأ التي يخلق منها الجنين ، ولها القدرة – بإذن
الله – في تشكل مختلف أنواع خلايا جسم الإنسان ، وقد تمكن العلماء حديثاً من التعرف
على هذه الخلايا ، وعزلها ، وتنميتها ، وذلك بهدف العلاج وإجراء التجارب العلمية
المختلفة ، ومن ثم يمكن استخدامها في علاج بعض الأمراض ، ويتوقع أن يكون لها مستقبل
، وأثر كبير في علاج كثير من الأمراض ، والتشوهات الخلقية ، ومن ذلك بعض أنواع
السرطان ، والبول السكري ، والفشل الكلوي والكبدي ، وغيرها .
ويمكن الحصول على هذه الخلايا من مصادر عديدة منها :
1. الجنين الباكر في مرحلة الكرة الجرثومية ” البلاستولا ” ، وهي الكرة الخلوية
الصانعة التي تنشأ منها مختلف خلايا الجسم ، وتعتبر اللقائح الفائضة من مشاريع
أطفال الأنابيب هي المصدر الرئيس ، كما يمكن أن يتم تلقيح متعمد لبييضة من متبرعة
وحيوان منوي من متبرع للحصول على لقيحة وتنميتها إلى مرحلة البلاستولا ، ثم استخراج
الخلايا الجذعية منها .
2. الأجنة السقط في أي مرحلة من مراحل الحمل .
3.
المشيمة ، أو الحبل السري .
4.
الأطفال ، والبالغون .
5.
الاستنساخ العلاجي ، بأخذ خلية جسدية من إنسان بالغ ، واستخراج نواتها ودمجها في
بييضة مفرغة من نواتها ، بهدف الوصول إلى مرحلة البلاستولا ، ثم الحصول منها على
الخلايا الجذعية .
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في الموضوع ، وآراء الأعضاء ، والخبراء ،
والمختصين ، والتعرف على هذا النوع من الخلايا ، ومصادرها ، وطرق الانتفاع منها :
اتخذ المجلس القرار التالي :
“أولاً: يجوز الحصول على الخلايا الجذعية ، وتنميتها ، واستخدامها بهدف العلاج ، أو
لإجراء الأبحاث العلمية المباحة ، إذا كان مصدرها مباحاً ، ومن ذلك
–
على سبيل المثال –
المصادر الآتية :
1.
البالغون ، إذا أذنوا ، ولم يكن في ذلك ضرر عليهم .
2.
الأطفال ، إذا أذن أولياؤهم ، لمصلحة شرعية ، وبدون ضرر عليهم .
3.
المشيمة أو الحبل السري ، وبإذن الوالدين .
4.
الجنين السقط تلقائيّاً ، أو لسبب علاجي يجيزه الشرع ، وبإذن الوالدين .
مع
التذكير بما ورد في القرار السابع من دورة المجمع الثانية عشرة ، بشأن الحالات التي
يجوز فيها إسقاط الحمل .
5.
اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت ، وتبرع بها الوالدان ، مع
التأكيد على أنه لا يجوز استخدامه في حمل غير مشروع .
ثانياً: لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها إذا كان مصدرها محرَّماً ،
ومن ذلك على سبيل المثال :
1.
الجنين المسقط تعمُّداً بدون سبب طبي يجيزه الشرع .
2.
التلقيح المتعمد بين بييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع .
3.
الاستنساخ العلاجي” انتهى .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟