مصاب بسلس بول ، فهل يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين ؟
يجوز للمستحاضة وصاحب السلس أن يجمع بين الصلاتين
السؤال: 109191
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الواجب على المستحاضة ومن به سلس البول أن يتحفظ من النجاسة حتى لا تنتشر ، فيجعل قطعة قماش أو حفاظة تمنع انتشار النجاسة إلى بدنه وثيابه ويلزمه عند كل صلاة أن يغسل بدنه من النجاسة ، ويغير القماش أو الحفاظة .
ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويصلي بهذا الوضوء صلاة الفرض وما شاء من النوافل .
وتخفيفاً عنه أجاز له الشرع أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وحسنه الألباني في “إرواء الغليل” (205) . وصاحب السلس مثلها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : “ويجمع المريض والمستحاضة” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن تيمية” (24/14) .
وقال أيضاً :
“ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج ، كالمستحاضة ، وأمثال ذلك من الصور” انتهى من “مجموع فتاوى ابن تيمية” (24/84) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشاءين (المغرب والعشاء) لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة” انتهى .
“الشرح الممتع” (4/559) .
وعلى هذا ؛ فيجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب