تنزيل
0 / 0
3670212/10/2008

يجوز للمستحاضة وصاحب السلس أن يجمع بين الصلاتين

السؤال: 109191

مصاب بسلس بول ، فهل يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الواجب على المستحاضة ومن به سلس البول أن يتحفظ من النجاسة حتى لا تنتشر ، فيجعل قطعة قماش أو حفاظة تمنع انتشار النجاسة إلى بدنه وثيابه ويلزمه عند كل صلاة أن يغسل بدنه من النجاسة ، ويغير القماش أو الحفاظة .
ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويصلي بهذا الوضوء صلاة الفرض وما شاء من النوافل .
وتخفيفاً عنه أجاز له الشرع أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وحسنه الألباني في “إرواء الغليل” (205) . وصاحب السلس مثلها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : “ويجمع المريض والمستحاضة” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن تيمية” (24/14) .
وقال أيضاً :
“ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج ، كالمستحاضة ، وأمثال ذلك من الصور” انتهى من “مجموع فتاوى ابن تيمية” (24/84) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشاءين (المغرب والعشاء) لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة” انتهى .
“الشرح الممتع” (4/559) .
وعلى هذا ؛ فيجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .
والله أعلم .
 

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android