تنزيل
0 / 0

ماتت عن أم وأختين شقيقتين وزوج

السؤال: 109214

توفيت امرأة عن أم وأختين شقيقتين وزوج ، كيف تقسم التركة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

للأم السدس ، لوجود الأختين الشقيقتين ، قال الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11
.
وللأختين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء/176 .
ولك (الزوج) النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ )
النساء/12 .
ومجموع هذه الأنصبة أكثر من التركة ، ويسمي العلماء هذه الحالة : “العَوْل” . أي :
زيادة أنصبة الورثة عن التركة ، فينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار هذه الزيادة ،
وهي الربع هنا.
وحينئذ تقسم التركة كالتالي : تقسم ثمانية أجزاء متساوية ، للأم منها جزء واحد ،
وللأختين أربعة أجزاء ، وللزوج ثلاثة .
ويعطى كل وارث نصيبه كما يلي :
نصيب الأم = التركة × 1 ÷ 8
ونصيب كل أخت = التركة × 2 ÷ 8
ونصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 8
والله أعلم .
 

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android