0 / 0
769402/12/2007
نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك؟
السؤال: 109228
رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196 ، فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه ، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة” انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
“مجموع فتاوى ابن باز” (17/78) .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟