من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعاً ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع ؟
0 / 0
6,76929/11/2007
اعتمر متمتعاً، ثم خرج من مكة فهل يلزمه الرجوع محرماً بالحج؟
السؤال: 109348
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“لا يلزمه الإحرام ، فإذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف ، أو إلى جدة ، أو إلى المدينة ، ثم رجع ، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره ، فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة ، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية من مكة ، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام ، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (22/ 78) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب