هل يجوز للمرأة أن تحضر حفل الزواج إذا كان يحدث فيه بعض المخالفات كتشغيل الموسيقى والرقص على ذلك والتعري في اللباس وهل يأثم الولي كالزوج والأب إذا أذن لها بحضور هذا الحفل ؟ وما الحكم إذا كانت الدعوة من قريب يُخشى من عدم إجابة دعوته حصول هجر وقطيعة رحم ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً ؟.
حضور حفل زواج به منكرات
السؤال: 10957
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كانت الأعراس على هذا الوجه الذي ذُكر في السؤال فإنه لا يجوز للإنسان أن يجيب الدعوة إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر فإنه يجب عليه أن يجيب لإزالة المنكر ، وأما إذا كان عاجزاً فإنه لا يجوز أن يحضر هذه الأفراح التي تشتمل على هذه المخالفات أو بعضها ولا يحل لأحد أن يأذن لزوجته أو ابنته أو من له ولاية عليها بحضور هذه الحفلات وإذا قال أخشى أن يحصل بيني وبين أقاربي شيء من الجفاء والقطيعة فنقول فليحصل هذا لأنهم هم لما عصوا الله عز وجل في هذه الأفراح التي هي على هذا الوجه لم يكن لهم نصيب من إجابة الدعوة وإذا قاطعوا فالإثم عليهم وليس على من هجر هذه الأفراح شيء من الإثم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد1757 ص 37