0 / 0
282,42118/05/2011

حكم خلع المرأة ثيابها في غير بيتها

السؤال: 110163

قرأت هذين الحديثين :
( خرجت من الحمام ، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مِن أين يا أم الدرداء ؟ فقلت : من الحمام . فقال : والذي نفسي بيده ، ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل ) .
“الترغيب والترهيب” (1/119) .
( ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت زوجها ، إلا كشفت الستر فيما بينها وبين ربها ) صححه الألباني في “الرد المفحم” (ص73) .
السؤال : لدينا نادي رياضي قريب منا ، وهو على درجة عالية من الاحترام والمراقبة ، وبداخله صالة للياقة البدنية ، خاصة بالنساء فقط ، وكل القائمات على أمر هذا المبنى ورواده أيضا من النساء الملتزمات والمحجبات ، ولا يسمح لأي رجل بارتياده بتاتا ، وقد نصحنا الطبيب أنا وأختي بممارسة الرياضة للتغلب على حالات الضعف العام ، والتهاب العضلات والمفاصل ، وكذلك نصح أمي ؛ لأنها تعاني من هشاشة العظام ، فصرت أنا وأختي نرتاد تلك الصالة في حجابنا الكامل وتسترنا والتزامنا ، وعندما ندخل إليها نمارس الرياضة بملابس كالتي نرتديها أمام محارمنا الرجال ، ليس فيها خلاعة ولا كشف مبالغ فيه بالمرة ، فقط رأسنا والذراعين ، ويكون ذلك في حجرات آمنة مغلقة تماما داخل هذا المبنى ، وكل من حولنا مِن النساء ، فهل يجوز لنا ذلك ، أم أنه داخل في ما يحرم بنص الحديثين السابقين ؟
وأريد أيضا من فضيلتكم أن أقف على ما يستثنى من التحريم بنص الحديثين الشريفين السابقين إن وجد ، فهل معناهما أيضا أنه لا يجوز الذهاب الى بيوت التجميل ، أعني الكوافيرات الخاصة بالمحجبات ، لأغراض التجميل المباحة البسيطة التي ليس فيها ما يخالف شرع الله ، والتي تكون آمنة ، وجميع العاملات فيها من النساء ، حتى وإن كان أحد محارمي سيوصلني ويأخذني من هناك بالسيارة ؟ وحتى إن كنت عروسا ؟ وإن استدعى ذلك لكشف اليسير مما تكشفه المرأة أمام محارمها أيضا ؟
وما حكم مراكز التجميل ، أو عيادات أطباء التجميل التي تكون على نطاق أوسع من ذلك ، ويتم فيها ما هو أبعد من ذلك ؟
أرجو التفصيل ، وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

روى أحمد (6/173) ، وأبو داود (4010) والتِّرمِذي (2803) عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلْ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَيها ، فَقَالَتْ : لَعَلَّكُنَّ مِنْ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :( أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .
هذا الحديث يدل على تحريم خلع المرأة ثيابها في غير بيتها ، والمراد بذلك : إذا خلعت ملابسها في مكان لا تأمن من أن يطلع عليها رجال أجانب عنها ، أو كان يخشى من ذلك حصول فتنة أو الوقوع في شيء محرم .
قال المناوي في “فيض القدير” (3/176) :
” ( وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ) كناية عن تكشفها للأجانب ، وعدم تسترها منهم ،
( فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل ) لأنه تعالى أنزل لباسا ليوارين به سوأتهن ، وهو لباس التقوى ، وإذا لم يتقين الله ، وكشفن سوأتهن ، هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى ، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها ، والجزاء من جنس العمل ، والهتك خرق الستر عما وراءه ، والهتيكة الفضيحة ” انتهى .
وقال أيضا (3/189) :
” لأنها لما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب ، جوزيت بذلك ، والجزاء من جنس العمل ، والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته ، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة ، إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد ” انتهى .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (17/224) :
” مراده صلى الله عليه وسلم والله أعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه تُرى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة- فلا حرج في ذلك ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في “فتاوى نور على الدرب” (شروح الأحاديث والحكم عليها) :
“هذا الحديث إن صح ( أن من وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر ) ، هذا إن صح فالمراد أن المرأة تضع ثيابها في حال يخشى أن يطلع عليها من لا يحل له الاطلاع عليها ” انتهى .
وانظر جواب السؤال رقم : (9460) ، (34750) .
وعلى هذا ، فلا حرج على المرأة إذا وضعت ثيابها خارج بيتها لحاجة وكانت تأمن من اطلاع أحد على عورتها ، كبيت أمها أو أختها أو النوادي النسائية المغلقة ، أو محلات التجميل التي لا يدخلها إلا النساء … ونحو ذلك .
وأما الذهاب إلى الكوافير فلا حرج فيه إذا كان المكان خاصاً بالنساء ، ولم يكن فيه شيء من المحرمات كالنمص أو التشبه بالكافرات والفاسقات ، أو كشف ما لا يجوز كشفه من العورات ، وإنما يقتصر الأمر فيه على تجميل الشعر والوجه .
وأما مراكز التجميل فالقاعدة في عمليات التجميل بأنواعها المختلفة : “أن ما كان من أجل إزالة عيب مشوه للبدن فلا حرج فيه ، وما كان المقصود منه المبالغة في التجميل والتحسين وليس إزالة عيب فهو حرام” .
وتجدين تفصيل ذلك في الموقع تحت عنوان “اللباس والزينة والصور” .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android