والدتي لديها طيور، وهذه الطيور تتبرز في كل مكان، على السجاد والملابس، أنا أجد هذا الأمر مقرفاً للغاية وأعتبره من النجاسة . أرجو أن تخبرني بالحكم في هذه الحالة
بول وروث الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر
السؤال: 111786
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً : إذا كانت هذه الطيور مما يجوز أكل لحمها شرعاً ، كالعصافير والدجاج والبط …. إلخ فروثها طاهر ، وهكذا الحكم في كل حيوان يؤكل لحمه ، كالغنم والبقر والخيول …… إلخ .
وقد دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة كثيرة ، منها :
1- أن الأصل في الأشياء أنها طهارة ، ولم يأت دليل شرعي صحيح يدل على نجاسة هذه الأشياء .
2- أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة قدموا إلى المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها ، لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم .
3- أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : (صلوا فيها ، فإنها بركة) ، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها وروثها ، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك .
وهناك أدلة أخرى كثيرة ، أطال البحث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فانظرها في "مجموع الفتاوى" (21/542 – 586) .
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/492) :
"وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر … قال مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجساً …. وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ، إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها" انتهى باختصار .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/414) :
"بول ما يؤكل لحمه طاهر ، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به" انتهى .
أما إذا كانت هذه الطيور مما لا يؤكل لحمه ، كذوات المخالب من الطيور ، كالصقر ، فإن روثها نجس ، بلا خلاف بين العلماء . انظر "المغني" (2/490) .
ثانياً :
إذا ثبت طهارة روث الطيور التي يؤكل لحمها ، فإنه لا يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو البدن أو السجاد ، ولا حرج من الصلاة بهذا الثوب أو على تلك السجادة .
وينبغي نصح الوالدة أن تجعل لهذه الطيور مكاناً خاصاً بها حتى لا تؤذي أهل البيت ، لأن هذا الروث حتى وإن كان طاهراً ، فإنه مما يستقذره الناس .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب