أنا من بني هاشم ، وعاجز عن العمل ، وتأتيني صدقات من الناس ، ولا أعلم هل هي زكاة أم لا ؟ فهل يجوز لي أن أقبلها ؟
هل يأخذ بنو هاشم من الزكاة لدفع ضرورتهم؟
السؤال: 111802
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز لأحد من بني هاشم أن يأخذ من الزكاة الواجبة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة) رواه البخاري (1485) ومسلم (1069) .
وأما صدقات التطوع فلا حرج عليهم من أخذها .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (4/109- 110) :
“لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة …… ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع . قال الإمام أحمد : إنهم لا يعطون من الصدقة المفروضة ، فأما التطوع فلا” انتهى باختصار .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أنه يجوز لبني هاشم إذا كانوا مضطرين ولم يأخذوا نصيبهم من الغنائم – كما هو الواقع الآن – أن يأخذوا من الزكاة المفروضة لدفع ضرورتهم .
قال رحمه الله – كما في “الاختيارات” (ص : 104) :
“وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس [يعني : من الغنائم] جاز لهم الأخذ من الزكاة . وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا . وقاله أبو يوسف من الحنفية والإصطخري من الشافعية . لأنه محل حاجة وضرورة” انتهى .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
“لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين ، فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين .
وقال بعض أهل العلم : يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمس ، أو وجد ومنعوا منه .
والخُمس : هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهم ، أربعة أسهم للغانمين ، وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضاً :
الأول : لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم ، يكون في مصالح المسلمين ، وهو ما يعرف بالفيء ، أو بيت المال .
الثاني : لذي القربى ، هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهم بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ؛ لأن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس .
الثالث : لليتامى .
الرابع : للمساكين .
الخامس : لابن السبيل .
فإذا مُنعوا ، أو لم يوجد خمس – كما هو الشأن في وقتنا هذا – : فإنهم يعطون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء ، وليس عندهم عمل ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الصحيح .
وأما صدقة التطوع : فتدفع لبني هاشم ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وهو الراجح ؛ لأن صدقة التطوع كمال ، وليست أوساخ الناس ، فيعطون من صدقة التطوع” انتهى .
” الشرح الممتع ” ( 6 / 253 ، 254 ) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب