0 / 0

حكم الوصية

السؤال: 111834

سوف أدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية ، فهل يحق لي الوصاية على شيء قبل دخول العملية كالحج لي وغيره إذا تحقق لي خطورتها مثلا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية .
أما بخصوص الوصية : فإن منها ما هو واجب ، ومنها ما هو مستحب .
فإذا كان عليك حقوق للناس وليس هناك شيء يثبتها ، فيجب عليك الوصية بها ، حتى لا تضيع على أصحابها ، كما لو كان عليك دين لأحد ، ولم يشهد عليه ، ولم تكتب لصاحبه ورقة به .
وأما الوصية بالتبرع بجزء من المال فهي مستحبة لمن ترك مالاً كثيراً ، ولم يكن ورثته في حاجة إلى هذا المال ، فله أن يوصي بالثلث فأقل في أعمال البر ، كبناء المساجد ، أو الحج عنه ، أو إطعام الفقراء … إلخ .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"من أراد أن يوصي من ماله : فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل ، وعليه الاعتناء بتوثيقها ، والإشهاد عليها ، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : الوصية الواجبة ، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق ، كدين ، أو قرض ، أو أقيام بيوع ، أو أمانات مودعة عنه ، أو بيان حقوق له في ذمم الناس ، فالوصية في هذه الحالة واجبة ؛ لحفظ أمواله ، وبراءة ذمته ؛ ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) أخرجه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186 .
القسم الثاني : الوصية المستحبة ، وهو التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث ، أو لغيره ، أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير : كبناء المساجد ، والأعمال الخيرية ؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ) قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " : رواه الطبراني ، وإسناده حسن ، وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء ، ولحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة ، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ، قال : (يرحم الله ابن عفراء ، قلت : يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر ؟ قال : لا ، قلت : الثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم) … الحديث لفظ البخاري ، وفي لفظ للبخاري أيضا : قلت : أريد أن أوصي ، وإنما لي ابنة ، قلت : أوصي بالنصف ؟ قال : النصف كثير ، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ( أو كبير ) قال : فأوصى الناس بالثلث ، وجاز ذلك لهم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 16 / 263 – 266 ) .
وينبغي أن يُعلم أن المسلم إذا مات ولم يحج فإنه يحج عنه من ماله ، سواء أوصى أم لم يوصِ .
أما من حج الفريضة فلا يحج عنه من ماله إلا إذا أوصى بذلك ، وكان ذلك لا يتجاوز ثلث التركة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج ، وهو مستكمل لشروط وجوب الحج : وجب أن يُحج عنه من ماله الذي خلَّفه ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 100 ) .
فينبغي أن تكتب وصيتك سواء كنت ستدخل المستشفى أو لا ؛ فالموت يأتي بغتة .
والله أعلم

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android