تنزيل
0 / 0

حكم تحدث المرأة مع الخياط

السؤال: 111845

ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ،
كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة .
أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .
يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن : (فَلَا
تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا
مَعْرُوفًا) الأحزاب/32 ، والقول المعروف ما يعرفه الناس
وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك ؛ بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت
فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها ، أو كفيها ؛ فهذه
كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .
فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال
الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى
مكان فيه الرجال فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام ، وإذا كلمت الرجال ،
فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه” انتهى .
فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان .
“فتاوى المرأة المسلمة” (2/576، 577) . ترتيب أشرف بن عبد المقصود .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android