ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟
حكم تحدث المرأة مع الخياط
السؤال: 111845
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة .
أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .
يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن : (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) الأحزاب/32 ، والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك ؛ بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها ، أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .
فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام ، وإذا كلمت الرجال ، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه” انتهى .
فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان .
“فتاوى المرأة المسلمة” (2/576، 577) . ترتيب أشرف بن عبد المقصود .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب