هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأحد العاملين عندي في المؤسسة ؟
هل يعطي الزكاة لأحد العمال عنده؟
السؤال: 111864
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
بَيَّن الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60 .
فإذا كان هذا العامل من أحد هؤلاء الأصناف ، كأن يكون فقيراً أو مسكيناً أو عليه ديون ….. فلا حرج من إعطائه الزكاة .
لكن ينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز لصاحب المؤسسة أن يعطي العامل عنده من الزكاة ، مقابل حقوق أخرى للعامل عنده ، أو مقابل أن يعمل العامل عملاً إضافياً ونحو ذلك .
قال الإمام أحمد رحمه الله : كان العلماء يقولون في الزكاة : لا تُدفع بها مذمة ، ولا يُحابى بها قريب ، ولا يقي بها مالاً .
"المغني" (3/153) .
أي : بدلاً من أن يعطي العامل حقه في زيادة الراتب أو المكافأة أو مقابل العمل الإضافي ونحو ذلك يعطيه من الزكاة .
وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله : يعمل لدي أحد العاملين ، وبلغني أن عليه ديوناً ، هل يجوز مساعدته من زكاة مالي ؟
فأجاب : "تحل له زكاة مالك بشرط أن يكون عاجزاً عن وفاء الدين ، وأن يكون دخله لا يفضل منه بعد نفقة عياله ما يسدد الدين في الحال ، وألا يكون قصدك ترغيبه في العمل، أو الإخلاص فيه لديك ، وألا تنقص من راتبه عندك ، وألا تعطيه أكثر من حاجته " انتهى .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 174) .
وسئل أيضاً : مؤسسة تجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة ، فما حكم إعطائهم من أموال المؤسسة الزكوية ؟
فأجاب : "إذا كان هؤلاء الموظفون مسلمين فقراء ، فلا مانع من دفع الزكاة إليهم ، لكن بقدر استحقاقهم ، ولا يجوز أن يجعلوها كراتب لهم أو أجرة على العمل ، ولا أن يقصدوا بها استجلاب إخلاصهم وبقائهم في العمل ، والأفضل دفعها إلى الموظفين خفيةً ، أو بواسطة طرف ثالث ، حيث لا يشعر أنها من المؤسسة ، لإبعادهم عن الشبهة . والله أعلم" انتهى .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 174) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب