0 / 0

حكم الستر على صاحب المعصية

السؤال: 111911

ما حكم من يكتشف شخصاً على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته ؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

"يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ، ولم يعرف عنه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات ، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها .
أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع أمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به .
أما إن كانت المعصية في حق لآدمي كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان فلا يجوز الستر عليه ، لما فيه من إهدار حق الآدمي ، وإفساد فراشه ، وخيانة المسلم . وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستر ويضيع حق مسلم ، بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق ، والله أعلم" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 344) .
والله أعلم

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android