تم كتابة وصل أمانة على الزوج لصالح الزوجة بمبلغ عشرة آلاف جنيه وتم كتابة وصل أمانة على الزوجة لصالح الزوج بمبلغ عشرة آلاف جنيه . أي أن كلا منهما كتب وصل أمانة ، وتم إيداع الوصلين عند طرف وسيط ، بشرط من يقوم منهم بالتعدي أو الغلط في الآخر وتثبت إدانته يعاقب بأن وصل الأمانة يكون من حق المجني عليه أو المعتدى عليه سواء بالسب أو القذف ، وثبت إدانة الزوجة أيضا ، فكيف يتصرف الوسيط ؟
كتب لها وصل أمانة تستحقه في حال اعتدائه عليها أو إساءته لها
السؤال: 112009
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
التزام الزوج بدفع مبلغ من المال لزوجته ، عند إساءته إليها ، أو الاعتداء عليها ، أو التزام الزوجة بذلك ، أمر لا يلزم ، بل ليس مشروعا من الأصل ؛ فإن تقدير العقوبة ليس إلى البشر ، والتعزير بالمال – لو جاز – فهو إلى الحاكم ، ثم إن كتابة وصل أمانة بذلك ، يعني الكذب ، فإن أحدا منهما لم يستلم أمانة من الآخر بهذا الخصوص .
وعليه ؛ فيلزم التخلص من هذين الوصلين ، وعدم الاعتماد على شيء من ذلك .
وينبغي للزوجين أن يحسن كل منهما إلى الآخر ، التزاما بما أمر الله تعالى من العشرة بالمعروف ، قال تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقال سبحانه : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب