هل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر عام ، يشمل كل صلاة ؟ أم هناك صلوات يجوز فعلها في هذا الوقت ؟
النوافل التي يجوز فعلها في وقت النهي
السؤال: 112114
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
روى البخاري (1197) ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) .
"قوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة) يشمل جميع الصلوات ، ولكن قد خص منه بعض الصلوات بالنص ، وبعضها بالإجماع .
ومن ذلك :
أولا : إعادة الجماعة ، مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده ، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم ، ولا إثم عليه ولا نهي ، والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى ، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه ، فسألهما لماذا لم تصليا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ، قال : (إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم) ، وهذا بعد صلاة الصبح .
ثانيا : إذا طاف الإنسان بالبيت ، فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم ، فإذا طاف بعد صلاة الصبح فيصلي ركعتين للطواف . ومن أدلة ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار) .
فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي .
ثالثا : إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ، وكان ذلك عند زوال الشمس فإنه يجوز أن يصلي تحية المسجد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس فقال له : (أصليت ؟ قال : لا . قال : قم فصل ركعتين ، وتجوز فيهما) .
رابعا : دخول المسجد : فلو أن شخصا دخل المسجد بعد صلاة الصبح ، أو بعد صلاة العصر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .
خامسا : كسوف الشمس : فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر ، وقلنا : إن صلاة الكسوف سنة ، فإنه يصلي الكسوف ، أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف واجبة ، فالأمر في هذا ظاهر ؛ لأن الصلاة الواجبة ليس عنها وقت نهي إطلاقا .
سادسا : إذا توضأ الإنسان : فإذا توضأ الإنسان جاز أن يصلي ركعتين في وقت النهي ؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .
سابعا : صلاة الاستخارة : فلو أن إنسانا أراد أن يستخير فإنه يصلي ركعتين ، ثم يدعو دعاء الاستخارة ، فإذا أتاه أمر لا يحتمل التأخير فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز .
والخلاصة أن هذا الحديث : (لا صلاة بعد الصبح ، ولا صلاة بعد العصر) مخصوص بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها .
وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/344) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب