تنزيل
0 / 0

هل يجوز أن تكون المرأة مشرفة على منتديات عامة ؟

السؤال: 113137

هل يدخل في الولايات أن تعيّن امرأة مشرفة على الرجال في مواقع النت ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا
يجوز أن تتولى المرأة ولاية عامة ، ودليل ذلك : ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال
: قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ
وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) رواه البخاري (4163) .

قال
علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : “دلَّت السنَّة ، ومقاصد الشريعة ، والإجماع ،
والواقع : على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ، ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي
بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال : (لن
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، فإن كلا من كلمة (قوم) ، وكلمة (امرأة) نكرة ، وقعت
في سياق النفي ، فتعم ، والعبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، كما هو معروف في
الأصول ؛ وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى
على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى
شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها” انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (17/13) .

والظاهر أن المراد بمنع المرأة من تولي الولاية ، أي : الولايات العامة ، كالرئاسة
أو الإمارة أو القضاء أو الوزارة …. وما أشبه ذلك .

أما
الولايات الخاصة القاصرة ، فلا حرج من تولي المرأة لها .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

“فالأصلُ اُشتراكُ المكلَّفين مِن الرِّجَال والنِّساء في الأحكام ؛ إلا ما قام
الدَّليلُ عليه ، مثل : الولاية العامة ، كالإمارة ، والقضاء ، وما أشبهه ، فهي
خاصَّة بالرِّجال ، لكن قد تتولَّى المرأةُ إمارةً محدودة ، كما لو سافرت مع نساء
وصارت أميرتهنَّ في السَّفر ، وكمديرة المدرسة ، وما أشبه ذلك” انتهى .

“الشرح الممتع” (3/218) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (7/93 ، 94) :

“ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : الشهادة والوصاية ونظارة الوقف ، قال
ابن عابدين : تصلح المرأة ناظرة للوقف ووصية ليتيم وشاهدة” انتهى .

وقد
ورد أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها أن تلي وقفه من بعده . أصل
الحديث في الصحيحين ، وانظر فتح الباري شرح حديث رقم (2772) .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي أبو يعلى الحنبلي والإصطخري الشافعي : أن
المرأة تلي مال ولدها اليتيم بعد الأب والجد .

انظر : “الموسوعة الفقهية” الموضع السابق .

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن إشراف المرأة على المنتدى أو الموقع هو من الولايات
الخاصة التي يجوز للمرأة أن تتولاها .

فإن
كان هذا الموقع أو المنتدى خاصاً بالنساء فلا إشكال ، وإن كان عاماً ، يرتاده
الرجال والنساء ، فهذا يحتاج إلى النظر في طبيعة عمل المشرفة ، فإن كان هذا العمل
يقتضي منها أن تتصل بالرجال وتجتمع بهم ، أو تحادثهم ، ولو هاتفياً ، أو عن طريق
المراسلة ، فالذي ينبغي هو سد باب الفتنة ، وإبعاد المرأة عن مثل ذلك ، حرصا عليها
، وصونا لدينها.

وكم
جَرَّت تلك المراسلات والاتصالات من الشر على أهلها ، مع أنها كانت في بدايتها
بريئة من الشر والفساد .

وقد
جاء الشرع بسد باب الفتنة والفساد بقدر الإمكان .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android