0 / 0
12,66322/01/2008

الوكيل في تفريق الصدقة هل له أن يعطيها لوالده ولأهله؟

السؤال: 113473

أنا رجل فقير مدين توظفت وظيفة طيبة وتعرفت على بعض الموسرين الأغنياء ويظنون مستواي أعلى مما هو عليه وأحياناً أعجز عن بعض نفقات والدي وإخوتي من سكن وإيجار وديون وهم ليس لهم بعد الله إلا راتبي أنا الذي يشتركون فيه مع أسرتي الشخصية, فهل علي إثم إن قلت لأولئك الأغنياء إن هناك بعض المحتاجين الذين أعرفهم عن قرب وأقوم بسد احتياج أهلي من صدقات معارفي هؤلاء مع أني لا أقول لهم إنهم أهلي؟ فعلت ذلك كثيراً فهل علي إرجاع المبالغ لأهلها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان من ذكرت من أهلك مستحقين للصدقة ، لحاجتهم أو سداد ديونهم ، فلا حرج فيما فعلت .
وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء ، وهي هل للوكيل الموكَّل بتفريق الصدقة أن يعطيها لوالده وأهله المحتاجين ؟ أجاز ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة في أحد الوجهين ، وهو الراجح ، بشرط ألا يحدد الموكِّل بلدا معينا أو جهة معينة لا يدخل فيها أهل الوكيل ، وبشرط ألا يحابي الوكيل أهله في تقدير شرط الاستحقاق .
قال في “مجمع الضمانات” (ص 7) (حنفي) : ” الوكيل بأداء الزكاة إذا صرف إلى ولده الكبير والصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ، ولا يمسك لنفسه شيئا ” انتهى .
وينظر : “تبيين الحقائق” (1/305).
وقال ابن قدامة رحمه الله : ” وإن وكله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكين , أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم , أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد , أو دفعه إلى من شاء , فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا … وهل له أن يعطيه لولده أو والده أو امرأته ؟ فيه وجهان , أولهما : جوازه ; لدخولهم , في عموم لفظه , ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم . فأما من تلزمه مؤنته غير هؤلاء , فيجوز الدفع إليهم , كما يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ” انتهى من “المغني” (5/70).
وينظر : “مواهب الجليل” (2/354).
وإن كفيت أهلك من مالك فهذا أفضل ، ولا يخفى ما في التعفف والبعد عن المسألة من الفضل .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android