0 / 0

هل يقسمون لأخيهم الذي أكل حقوقهم من تركة والدتهم؟

السؤال: 114336

أنا أصغر أربعة إخوة ، أبي مات حينما كنت أدرس في الخارج ، وترك الكثير من الأملاك ، وبعض الديون التي مطلوب سدادها ، رجعت إلى بلدي وفوضت أخي الأكبر مثلما عملت أختاي ، لكي يستطيع بيع بعض من الأملاك التي ورثناها ويصفي الدين ، استغل أخي هذا وباع كل ما نملك ولم يسدد الدين ، كان يشرب الخمر ويقامر ، وترك والدته وعائلته من زوجة وأولاد ليعاشر امرأة أخرى تزوجها فيما بعد ، الآن كل ما بقي للعائلة هو بيت واحد ، جزء منه ملك والدتي ، والباقي ملك الإخوة ، والآن سؤالي هو :
عندما نقسم الأسهم في ذلك البيت ، هل ينبغي أن نعطي أخي الأكبر نصيبه من التركة بحسب الشريعة ، مع ما قام به من بيع إرثنا مع أننا وثقنا به ، وإذا لم نعطه ، هل جائز أن نعطي نصيبه لزوجته الأولى والأطفال الثلاثة ، الرجاء الانتباه إلى أن زوجته الأولى لا تزال في نكاحه ، وهو لم يطلقها ، وليس لديه أطفال من الزوجة الثانية التي يعيش معها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان هذا هو الواقع ، وأن هذا الأخ أكل أموالكم بالباطل ، فلا حرج عليكم من أخذ نصيبه في هذا البيت وعدم إعطائه لكم ، إذا كان نصيبه في البيت بمقدار حقكم أو أقل منه ، أما إذا كان أكثر من حقكم فإنكم تأخذون حقكم وتردون إليه الباقي .
قال الفقيه محمد بن عبد الله الخرشي المالكي رحمه الله :
” هذه المسألة تعرف بمسألة الظفر ، والمعنى أن الإنسان إذا كان له حق عند غيره ، وقدر على أخذه ، أو أخذ ما يساوي قدره من مال ذلك الغير ، فإنه يجوز له أخذ ذلك منه ، وسواء كان ذلك من جنس شيئه ، أو من غير جنسه ، على المشهور ، وسواء علم غريمه أو لم يعلم ، ولا يلزمه الرفع إلى الحاكم .
وجواز الأخذ مشروط بشرطين :
الأول : أن لا يكون حقه عقوبة , وإلا فلا بد من رفعه إلى الحاكم ، وكذلك الحدود ، لا يتولاها إلا الحاكم .
والثاني : أن يأمن الفتنة بسبب أخذ حقه ، كقتال ، أو إراقة دم ، وأن يأمن من الرذيلة ، أي أن ينسب إليها كالغصب ، ونحوه , فإن لم يأمن ذلك فلا يجوز له أخذه .”انتهى. ” شرح مختصر خليل ” (7/235)
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله :
” إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بمال مَن ظلمه فإنه يستقل بأخذه …. ولو كان بغير جنس حقه جاز له أخذه وبيعه ثم استيفاء حقه من ثمنه ” انتهى.  ” قواعد الأحكام ” (2/176) .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ” لدينا خادمة ، ووالدي لا يدفع لهذه الخادمة راتبها ؛ فهل آخذ شيئاً من ماله بدون علمه وأدفعه للخادمة علماً بأنه قادر ؟
فأجاب :
“قد يكون فعله هذا خوفاً من أن تهرب أو ما أشبه ذلك ، أو يريد حفظه لها ليدفعه لها دفعة واحدة عند سفرها ، حيث إنها لا تحتاج إليه في هذه المدة ، وأنت عليك أن تستفصل منه عن السبب الذي لأجله منعها ، ومعلوم أنه يحرم تأخير أجرة الأجير ، ورد في الحديث : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) , وورد أيضاً وعيدٌ شديدٌ في الثلاثة الذين يعذبهم الله ، ومنهم: ( رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره )
وإذا رأيت أنه لا يعطيها ، وأنه يمنعها ولا يريد المصلحة لها ، فعليك أن تعطيها أجرتها من ماله، ولو لم يعلم بذلك ” انتهى.
” شرح أخصر المختصرات ” للشيخ ابن جبرين على الشاملة .
وانظر جواب السؤال رقم (27068) .
كما لا يجب عليكم دفع حصته إلى زوجته الأولى وأطفاله ، فإن المال مال أخيكم ولكم فيه حق ، وإذا دفعتم إليهم هذا المال أو جزءاً منه فهذا إحسان وتصدق منكم إليهم ، والله تعالى يجزي المتصدقين .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android