ما حكم دفع زكاة أموال أهل السنة لفقراء الرافضة ( الشيعة ) وهل تبرأ ذمة المسلم الموكل بتفريق الزكاة إذا دفعها للرافضي الفقير أم لا ؟.
حكم دفع الزكاة للرافضي
السؤال: 1148
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لقد ذكر العلماء في مؤلفاتهم في باب أهل الزكاة أنها لا تدفع لكافر ، ولا مبتدع ، فالرافضة بلا شك كفار لأربعة أدلة :
الأول : طعنهم في القرآن ، وادعاؤهم أنه حذف منه أكثر من ثلثيه ، كما في كتابهم الذي ألفه النوري وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ، وكما في كتاب الكافي ، وغيره من كتبهم ، ومن طعن في القرآن فهو كافر مكذب لقوله تعالى : ” وإنا له لحافظون “
الثاني : طعنهم في السنة وأحاديث الصحيحين ، فلا يعملون بها لأنها من رواية الصحابة الذين هم كفار في اعتقادهم ، حيث يعتقدون أن الصحابة كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي وذريته ، وسلمان وعمار ، ونفر قليل ، أما الخلفاء الثلاثة ، وجماهير الصحابة الذين بايعوهم فقد ارتدوا ، فهم كفار ، فلا يقبلون أحاديثهم ، كما في كتاب الكافي وغيره من كتبهم .
الثالث : تكفيرهم لأهل السنة ، فهم لا يصلون معكم ، ومن صلى خلف السني أعاد صلاته ، بل يعتقدون نجاسة الواحد منا ، فمتى صافحناهم غسلوا أيديهم بعدنا ، ومن كفر المسلمين فهو أولى بالكفر ، فنحن نكفرهم كما كفرونا وأولى .
الرابع : شركهم الصريح بالغلو في علي وذريته ، ودعاؤهم مع الله ، وذلك صريح في كتبهم ، وهكذا غلوهم ووصفهم له بصفات لا تليق إلا برب العالمين ، وقد سمعنا ذلك في أشرطتهم . ثم إنهم لا يشتركون في جمعيات أهل السنة ، ولا يتصدقون على فقراء أهل السنة ، ولو فعلوا فمع البغض الدفين ، يفعلون ذلك من باب التقية ، فعلى هذا من دفع إليهم الزكاة فليخرج بدلها ، حيث أعطاها من يستعين بها على الكفر ، وحرب السنة ، ومن وكل في تفريق الزكاة حرم عليه أن يعطي منها رافضيا ، فإن فعل لم تبرأ ذمته ، وعليه أن يغرم بدلها ، حيث لم يؤد الأمانة إلى أهلها ، ومن شك في ذلك فليقرأ كتب الرد عليهم ، ككتاب القفاري في تفنيد مذهبهم ، وكتاب الخطوط العريضة للخطيب وكتاب إحسان إلهي ظهير وغيرها . والله الموفق .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى فضيلة الشيخ ابن جبرين ص39