0 / 0

ما حكم أخذ عينات من الموتى من أجل تحليلها؟

السؤال: 114834

أريد أن أعمل في مختبر لمحاربة التسمم ، والذي من بين مهامه الثانوية : القيام بإجراء تحاليل على عينات مأخوذة من موتى , هذه العينات غالباً ما تكون أظافر ، أو شعَر ، أو بعض سوائل الجسم (كالدم ومحتوى المعدة) ، وقد تكون أحياناً أجزاء من أعضاء داخلية ، كالكبد ، والكُلية ، تطلب هذه التحاليل في حالات معينة كأن يراد معرفة سبب الوفاة عند وجود شكوك حول اغتيال المتوفى بسمٍّ ، قد سمعت من ذي قبل حديثاً في معناه أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حيّاً ، أريد إذاً التأكد من جواز القيام بتلك التحاليل ، وهل هي جاءت في حالات دون أخرى ؟ حبذا لو ذكرتم لنا أقوال علمائنا كالشيخ العثيمين والألباني وابن باز في هذه المسألة ، أو ما يقاربها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل المقرر في شرع الله تعالى احترام بدن المسلم حيّاً وميتاً ، ولهذا أُمر المسلمون بالحفاظ على أبدان الموتى وذلك بدفنها ، وعدم التعرض لها ، بالإهانة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود (3207) وابن ماجه (1616) من حديث عائشة ، وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” ، وهو الحديث الذي أشار إليه الأخ السائل ، وهذا هو لفظه لا ما جاء في السؤال فيما نعلم .
وقد وُجد في زماننا هذا من الضرورات والحاجات الماسة ما يقتضي الاستثناء مما سبق ذِكره بخصوص الموتى ، فاحتاج الأمر لفتوى تضبط تلك الاستثناءات ، فكان الأمر كذلك ، فصدرت الفتاوى من المجامع الفقهية ، والهيئات العلمية الموثوقة تبين جواز تشريح جثث الموتى من المسلمين إذا كان هذا من أجل التحقيق الجنائي لمعرفة سبب الموت ، وهذا مما لا ينبغي أن يُختلف فيه ؛ لعظم المصلحة المترتبة عليه .
ويلحق به : تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة لا من أجل دعوى جنائية ، بل من أجل الوقوف على حقيقة المرض الذي أصاب الميت قبل موته ، وخاصة إن كان مرضاً وبائيّاً .
ويبقى استثناء ثالث ، وهو : تشريح الجثة من أجل تدريب طلبة كليات الطب ، ولإيقافهم على حقيقة أجزاء البدن ، وهذا وإن كان فيه مصلحة عظيمة تترتب على فعله ، إلا أنه ينبغي عدم فعل ذلك في جثث المسلمين ، ويُلحق بهم من له عهد وذمة من أهل الكفر ، وعليه : فيجوز فعل ذلك في جثث المحاربين ، والمرتدين .
وهذا الذي ذكرناه هو الرأي المعتمد عند علمائنا ومشايخنا ، وهو الذي صدرت به قرارات المجامع الفقهية المعتبرة .
وانظر جواب السؤال رقم ( 92820 ) فقد نقلنا فيه كلام هيئة كبار العلماء ، وقرار المجمع الفقهي ، وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
والشيخ الألباني رحمه الله يرى حرمة تشريح الكافر إلا إن أذن أهله بذلك ، كما في شريط رقم (809) من “سلسلة الهدى والنور” ، وما قاله الشيخ رحمه الله يشمل الكافر الحربي ، وقد ذكر رحمه الله أن المسلمين مأمورون بدفنه لو قتل في ساحة المعركة .
وبمثل ذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله ، كما في “الفتاوى الثلاثية” ، إلا أنه علَّل ذلك بأنه من المُثْلة ، وهو حرام ؛ وبأنه يُخشى أن يفعلوا مثله في جثث المسلمين .
وانظر كلام الشيخ الفوزان في جواب السؤال رقم : ( 107345 ) .

والخلاصة :
أننا نعتمد ما جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” ، و “مجمع الفقه الإسلامي” ، وقد ذكروا من الشروط والضوابط ما تنضبط به المسألة .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android