هل تخرج صدقة جارية على والدها من مصروف البيت؟
السؤال: 114837
هل يجوز أن أخرج صدقة جارية على روح والدي الله يرحمه أم لا؟ لأني لا أعمل . وإذا كان يجوز هل عليّ أن أستأذن زوجي المغترب في ذلك أم أخرج من مصروفي الذي يبعثه لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يجوز أن تتصدقي عن والدك صدقة مقطوعة ، أو صدقة جارية وهي الوقف ، بأن تجعلي المال
في بناء مسجد أو مبرد مياه أو في طباعة مصاحف أو كتب علم ونحو ذلك من الأمور التي
تبقى ، فيلحقه الأجر ما بقيت ، وذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: (إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه
مسلم (1631) .
وإذا كان زوجك يعطيك مصروفا خاصا بك ، بحيث يصير ملكا لك ، تتصرفين فيه كما تحبين ،
فلك أن تتصدقي من هذا المال ، لأنه مالك شرعا .
وإذا كان المصروف إنما هو للإعاشة والنفقة ، وما يفيض منه يبقى على ملك الزوج ،
فحينئذ إن أذن لك في الصدقة أو في أخذ المال إذنا صريحا ، أو علمت من خلقه وحاله
رضاه بالصدقة من هذا المصروف ، فلا حرج عليك ، ولك وله الأجر إن شاء الله .
وقد
روى البخاري (1425) ومسلم (1024) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا أَنْفَقَتْ
الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ،
وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ
مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا) .
وأما إذا لم يأذن لك ، أو علمت من حاله أنه لا يرضى بهذا التصرف ، فلا يجوز لك أن
تتصدقي من ماله إلا بإذنه ؛ لما روى أبو داود (3565) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله
عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
(لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .
فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ
أَمْوَالِنَا) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
فالحديث الأول محمول على التصدق بالأمر اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه ، أو
مع العلم بأن الزوج لا يمنع منه . والحديث الثاني محمول على التصدق بالأمر الكثير ،
أو مع العلم بكراهة الزوج لذلك ومنعه .
وإذا حصل الشك وعدم الجزم بموقف الزوج من التبرع ، لزم استئذانه ، لأن الأصل عدم
التصرف في مال الغير إلا بإذنه .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/81) : “الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال
زوجها بدون إذن منه ، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين
بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا
أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما
اكتسب ، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا) متفق عليه ” انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم (47705)
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة