0 / 0
275,62401/03/2008

حكم أكل ” الحلزون ” ، وهل يجوز طبخه حيّاً؟

السؤال: 114855

ما حكم أكل " الحلزون " ؟ علماً أن إعداد وجبة " الحلزون " يتطلب طبخه حيّاً ! وهل كان " الحلزون " يؤكل في عهد رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
"الحلزون" نوعان ، بري ، وبحري ، أما البري : فتصنيفه من "الحشرات" التي لا دم لها سائل ، وأما البحري : فهو من القواقع ، وهو من الحيوانات البحرية .
ففي "الموسوعة العربية العالمية" :
"الحَلَزون" حيوان بحري رخو ، وهو نوع من القواقع ، وتتمتع معظم القواقع بِصَدَفة خارج أجسامها ، ولكن بعض الحلزونات تتمتع بصدَفة صغيرة مسطحة فوق الجلد ، أو تحته ، إلا أن معظمها ليس له أصداف على الإطلاق .
وتتمتع الحلزونات البرية بزوجين من قرون الاستشعار ، مع وجود العيون على طرف القرن الأطول ، ويعتبر الحلزون الرمادي الكبير : حشرة مؤذية ؛ لأن لها شهية نهمة لأكل النباتات ، ويبلغ طولها 10سم . انتهى .
ثانياً :
أما بخصوص حكم أكل الحلزون :
أ. فالبري منها : يدخل في حكم أكل الحشرات ، وقد ذهب إلى تحريمها جمهور العلماء ، قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16) : "مذاهب العلماء في حشرات الأرض …. مذهبنا أنها حرام ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود . وقال مالك : حلال" انتهى .
وقال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يحل أكل الحلزون البري , ولا شيء من الحشرات كلها : كالوزغ ، والخنافس , والنمل , والنحل , والذباب , والدبر , والدود كله – طيارة وغير طيارة – والقمل , والبراغيث , والبق , والبعوض وكل ما كان من أنواعها ؛ لقول الله تعالى : (حرمت عليكم الميتة) ؛ وقوله تعالى (إلا ما ذكيتم) ، وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق ، أو الصدر , فما لم يقدر فيه على ذكاة : فلا سبيل إلى أكله : فهو حرام ؛ لامتناع أكله ، إلا ميتة غير مذكى" انتهى .
"المحلى" (6/ 76 ، 77) .
ولم تشترط المالكية ذبح ما ليس له دم سائل ، بل جعلوا حكمه كحكم الجراد ، وذكاته : بالسلق ، أو الشوي ، أو بغرز الشوك والإبر فيه حتى يموت ، مع التسمية :
ففي "المدونة" (1/542) :
"سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل ؟ قال : أراه مثل الجراد ، ما أخذ منه حيّاً فسلق أو شوي : فلا أرى بأكله بأساً , وما وجد منه ميتاً : فلا يؤكل" انتهى .
وفي " المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 110 ) لأبي الوليد الباجي رحمه الله :
"إذا ثبت ذلك : فحكم الحلزون : حُكم الجراد ، قال مالك : ذكاته بالسلق ، أو يغرز بالشوك والإبر حتى يموت من ذلك ، ويسمَّى الله تعالى عند ذلك ، كما يسمى عند قطف رءوس الجراد" انتهى .
ب. وأما البحري منها : فهو حلال ؛ لعموم حل صيد البحر ، وطعامه ، قال تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) المائدة/96 ، وروى البخاري عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : "صَيْدُهُ : مَا اصْطِيدَ ، وَطَعَامُهُ : مَا رَمَى بِهِ" .
وروى البخاري عن شُرَيْح صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : "كُلُّ شَيءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ" .
هذا ، ولم نقف على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل "الحلزون" .
والخلاصة :
جواز أكل الحلزون بنوعيه : البري والبحري ، ولو طبخ حيّاً فلا حرج ؛ لأن البري منه ليس له دم حتى يقال بوجوب تذكيته وإخراج الدم منه ؛ ولأن البحري منه يدخل في عموم حل صيد البحر وطعامه .
والله أعلم

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android