0 / 0

هل يعطى من أموال المسجد لإصلاح بيت الإمام

السؤال: 115946

هل يجوز إعطاء إمام المسجد من الأموال التي ترد إلى المسجد ، علما أن هناك لجنة مسئولة عن الصرف وهل الإمام يعتبر من لواحق المسجد ، علما أنه يستلم راتبا من الوقف ، لكنه لا يكفيه وهذه الأموال التي ستعطى إليه لغرض تصليح إنارة بيته الموجود في بناية المسجد وتصليح جدران منزله وهكذا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إن كانت الأموال الواردة إلى المسجد من أموال الزكاة أو الصدقة ، وكان الإمام ممن يستحق الزكاة أو الصدقة ، جاز إعطاؤه كغيره من المستحقين .
ثانيا :
إن كانت الأموال موقوفة على المسجد ، أو متبرعا بها للمسجد ، فإنها تصرف حسب شرط الواقف والمتبرع ، ، فإن أراد شمولها للمسجد وما يلحق به كبيت الإمام والمؤذن ، صرف من ذلك فيما يحتاجانه من إصلاح .
وإن أراد قصرها على المسجد ، قصرت على المسجد ، لكن إن فاض المال عن مصلحة المسجد ، وكان الإمام محتاجا ، جاز إعطاؤه منه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” يجوز أن يُعطى الإمام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض رزق مثلهما … بل إذا كانا فقيرين وليس لما زاد مصرفٌ معروف جاز أن يصرف إليهما منه تمام كفايتهما “.
وقال : ” ولهذا كان الصحيح في الوقف هو هذا القول وأن يُتصدق بما فضل من كسوته ، كما كان عمر بن الخطاب يتصدق كل عام بكسوة الكعبة يقسمها بين الحجاج .
وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه مع الاستحقاق أولى من الصرف إلى غيرهما ، وتقدير الواقف لا يمنع استحقاق الزيادة بسبب آخر ، كما لا يمنع استحقاق غير مسجده ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (31/17).

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android