هل يجوز إعطاء إمام المسجد من الأموال التي ترد إلى المسجد ، علما أن هناك لجنة مسئولة عن الصرف وهل الإمام يعتبر من لواحق المسجد ، علما أنه يستلم راتبا من الوقف ، لكنه لا يكفيه وهذه الأموال التي ستعطى إليه لغرض تصليح إنارة بيته الموجود في بناية المسجد وتصليح جدران منزله وهكذا
هل يعطى من أموال المسجد لإصلاح بيت الإمام
السؤال: 115946
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إن كانت الأموال الواردة إلى المسجد من أموال الزكاة أو الصدقة ، وكان الإمام ممن يستحق الزكاة أو الصدقة ، جاز إعطاؤه كغيره من المستحقين .
ثانيا :
إن كانت الأموال موقوفة على المسجد ، أو متبرعا بها للمسجد ، فإنها تصرف حسب شرط الواقف والمتبرع ، ، فإن أراد شمولها للمسجد وما يلحق به كبيت الإمام والمؤذن ، صرف من ذلك فيما يحتاجانه من إصلاح .
وإن أراد قصرها على المسجد ، قصرت على المسجد ، لكن إن فاض المال عن مصلحة المسجد ، وكان الإمام محتاجا ، جاز إعطاؤه منه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” يجوز أن يُعطى الإمام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض رزق مثلهما … بل إذا كانا فقيرين وليس لما زاد مصرفٌ معروف جاز أن يصرف إليهما منه تمام كفايتهما “.
وقال : ” ولهذا كان الصحيح في الوقف هو هذا القول وأن يُتصدق بما فضل من كسوته ، كما كان عمر بن الخطاب يتصدق كل عام بكسوة الكعبة يقسمها بين الحجاج .
وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه مع الاستحقاق أولى من الصرف إلى غيرهما ، وتقدير الواقف لا يمنع استحقاق الزيادة بسبب آخر ، كما لا يمنع استحقاق غير مسجده ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (31/17).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب