0 / 0

نصرانية قريبة من الدخول في الإسلام متزوجة من تارك صلاة ، فما حكم عقدهما ؟

السؤال: 115985

هناك امرأة نصرانية ، تعيش في ” كندا ” ، متزوجة من رجل مسلم ، كانت ترغب أن تتعرف على الإسلام ، وتتعلم أكثر عن قرب ، وأن تعتنقه يوماً ما ، إلا أنها أحبطت ، وخاب ظنها لما رأت من زوجها تهاونه في الصلاة ، حتى وصل الأمر إلى أن ترك الصلاة كليّاً لشهور حتى الآن ، وبعد أن تم طرده من العمل أصبح يجلس في المنزل ، وزوجته هي التي تعمل ، وتنفق على شؤون البيت ، أما هو فيجلس إلى الكمبيوتر ، ويحادث النساء ، ومشاهدة مشاهد إباحية على النت ، هذا ما زاد الطين بلة ، حينما علمت الزوجة بذلك بواسطة برنامج للتجسس ,
فما نصيحتكم التي تقدمونها لهما ؟ أعلم أن تارك الصلاة مختلف بين العلماء بتكفيره ، فأرجو أن توضحوا لنا المسألة على كلا المذهبين ، وبارك الله فيكم ، وأرجو إن كان في مقدوركم أن تكون الإجابة بالعربية والإنجليزية ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
اتفق العلماء على أن تارك الصلاة جحوداً لفرضيتها أنه كافر مخلد في نار جهنم إن مات على هذا الجحود ، واختلفوا فيمن تركها لا جحوداً لفرضيتها ، بل تكاسلاً وتهاوناً ، فقال جمهورهم إنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل حدّاً ، وقال آخرون : إنه يعزر ، ويُسجن حتى يصلي .
فصارت الأقوال في المسألة ثلاثة :
القول الأول : وهو كفر من ترك الصلاة ، من غير تفريق بين جحود ، أو تكاسل ، وهو قول عامة الصحابة ، لا يُعرف بينهم مخالف ، وممن قال به : الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين ، وابن المبارك ، وإسحاق بن راهويه ، ومنصور الفقيه من الشافعية ، ويروى أيضاً عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية .
القول الثاني : أن التارك للصلاة تكاسلاً وتهاوناً لا جحوداً : هو فاسق من فسَّاق المسلمين ، وليس بكافر ، لكنه يستتاب – على خلاف بينهم في تحديد المدة – ، فإن تاب وصلَّى وإلا قتلَ حدّاً ! كالزاني المحصن ، لكنه يقتل بالسيف ، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه ، وهو مذهب الشافعي ، وجمهور أصحابه .
وقتل مثل هذا حدّاً فيه وقفة تأمل ، وقد ذكرنا خطأ هذا القول في جواب السؤال رقم ( 6035 ) .
القول الثالث : وهو أن تارك الصلاة عمداً ، تكاسلاً ، وتهاوناً ، مع إقراره بوجوبها : لا يكفر ، ولا يقتل ، بل يعزر ، ويحبس ، حتى يصلي .
وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وأصحابه ، وجماعة من أهل الكوفة ، وسفيان الثوري ، والمزني صاحب الشافعي ، وهو أضعف الأقوال .
وقد بني على الخلاف في حكم تارك الصلاة : أحكام عملية كثيرة ، منها : توريثه ، والتوريث منه ، وغسله ودفنه في مقابر المسلمين ، والصلاة عليه ، وحكم ذبحه وصيده ، وحكم بقاء الزوجية ، وغير ذلك من الأحكام .
فمن قال بكفر تارك الصلاة – ولو من غير جحود – : فإنه يطبق عليه كافة أحكام المرتدين ، فلا يرث ، ولا يورث ، ولا يغسَّل ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يصلى عليه ، ولا تحل ذبيحته ، ويفسخ عقد نكاح الزوجية .
ومن حكم بعدم كفره : فإنه لا يطبق عليه الأحكام السابقة ، بل يجعله فاسقاً من فساق المسلمين ، مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب ، لكن جمهورهم يستتيبه ، فإن لم يصل : قتل حدّاً ! ومثل هذا – عندهم – لو تزوج نصرانية أو يهودية : فإنه يُحكم بصحة عقدهما ، ويكون العقد زواج مسلم بكتابية .
والراجح من القولين : هو الأول ؛ لظاهر الأدلة من الكتاب ، والسنَّة ؛ ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك .
وهو الذي يفتي به المشايخ : محمد بن إبراهيم ، وعبد العزيز بن باز ، ومحمد بن صالح العثيمين ، وعلماء اللجنة الدائمة ، وغيرهم من المحققين ، على خلاف في الحد الذي يعتبر عنده تارك الصلاة تاركا مستحقا لهذا الحكم .
وعليه : فإن العقد بين ذلك الرجل وتلك المرأة عقد بين مرتد ونصرانية – إن كانت لا تزال على دينها – ، وهي أهون منه ؛ لأنها كتابية ، وهو مرتد عن دينه .
وانظر أجوبة الأسئلة : ( 2182 ) و ( 5208 ) و (33007 ) و (10094 ) .
ثانياً:
والمرأة المسئول عنها إن كانت قد أسلمت : فإنه لا يحل لها البقاء مع ذلك التارك للصلاة ، وقد سبق تفصيل الحكم فيه .
وأما إن كانت لا تزال على كفرها : فإنه ليس ثمة أحكام تتعلق بزواجها منه ، فهما ليسا مسلميْن ، وليس أحدهما مسلماً حتى يكون حكم من الشرع على عقدهما .
وإننا ننصحها بترك ذلك الرجل ، والتزوج من رجل مسلم على الحقيقة ، فهو بتركه للصلاة لا يعد مسلماً ، وليس من أخلاق المسلمين ما يفعله من منكرات ومعاصٍ ، ثم إنه ـ فيما يبدو لنا من السؤال ـ ناقص المروءة والشهامة ؛ إذ يرضى لامرأته أن تخرج للعمل ، وتتحمل أعباء المعيشة ، وهو جالس في بيته ؛ والله إن فعله لدناءة لو كان يجلس لقراءة القرآن والصلاة ، وامرأته تخرج للعمل وتعوله ، فكيف نقول فيه وهو يجلس للمعاصي والمنكرات .
وكلمتنا إلى هذه الزوجة : يا أمة الله ، لا تنظري إلى الدين باعتبار أهله ، أو باعتبار واحد منهم ، لكن انظري إلى ما فيه من حق وخير ، وصدق وبر ، وأما الناس فإن كان زوجك بالحال التي وصفت ، ففي أهل الإسلام من يقوم بآدابه وأحكامه وأخلاقه غير هذا الرجل ، وما زال في الناس ، من المسلمين وغيرهم ، من فيه الصدق والبر والمروءة ، وفيهم من حرم ذلك ، غير أنه ما زالت أخلاق المسلم ، إذا قام بحق دينه ، أعلى وأبر وأطهر من أخلاق غيرهم ، وتأملي تجدي مصداق ذلك ، واعملي أن أكثر من حولك من المسلمين إنما هم أهل دنيا وطمع ، خالفوا أحكام دينهم في النهي عن الإقامة في بلاد الكفار ، حبا في الدنيا وطمعا فيها ؛ فماذا تنتظرين من أخلاقهم ؛ والقليل منهم من يحافظ على أمر دينه ، أو يقيم هناك لحاجة تبيح له ذلك .
يا أمة الله ، أسرعي ، ولا تتأخري عن ربك ، ولا تجعلي الناس وأخلاقهم حاجزا بينك وبين النور من ربك ، فكل نفس بما كسبت رهينة ، والحساب يوم القيامة : فردا فردا ، ولا تحمل نفس حمل غيرها من النفوس : لها ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ، فهيا إلى النور الذي أبصرت شعاعه ، واحذري أن تتأخري طويلا ، فيدهمك الظلام ، ويغيبك عنك الشعاع .
ومتى كانت هناك كف سوداء تحجب عنك الضياء ، فأبعديها عن عينيك ، مهما كانت ، وسيري إلى ربك ، على صراطه المستقيم .

والله أعلم

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android