ما حكم زيارة المسلم لقبور الكفار ؟.
حكم زيارة المسلم لقبور الكفار
السؤال: 11890
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط .
وذلك لما رواه أبو هريرة ، قال : ( زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها ، فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ) أخرجه مسلم ( 3/65 ) وأبو داوود ( 2/72 ) والنسائي ( 1/286 ) وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد .
وكذلك ما رواه بريدة رضي الله عنه قال : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، وفي رواية في غزوة الفتح ، فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب ، فصلى ركعتين ، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان ، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ففداه بالأب والأم ، يقول : يا رسول الله مالك ؟ قال : إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي ، فلم يأذن لي ، فدمعت عيناي رحمة لها من النار ، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي ، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ولتزدكم زيارتها خيراً ) أخرجه أحمد ( 5/355-359 ) ، وابن أبي شيبة ( 4/139 ) وابن حبان والحاكم والزيادة الأخرى للحاكم وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . ورواه الترمذي مختصراً وصححه .
وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه ، ولا يدعو له ، بل يبشره بالنار .
ودليل ذلك ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال : ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي كان يصل الرحم ، وكان وكان ، فأين هو ؟ قال : في النار ، فكأن الأعرابي وجد من ذلك ، فقال : يا رسول الله ! فأين أبوك ؟ قال : ( حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ) قال : فأسلم الأعرابي بعد ، فقال : لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعباً ! ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار ) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 1/191 ) وابن السني في عمل اليوم والليلة ( 588 ) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة بسند صحيح وقال الهيثمي ( 1/117-118 ) : " رواه البزار والطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .
وكذلك حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية ، فأخبروهم أنهم من أهل النار ) رواه ابن السني في اليوم والليلة بسند فيه يحيى بن يمان وهو سيء الحفط عن محمد بن عمر ، ولم أعرفه عن أبي سلمة عنه ، لكن الظاهر أنه ابن عمرو بفتح العين وسكون الميم ثم واو بعد الراء ، سقط من الطابع حرف الواو ، وهو حسن الحديث . والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من مختصر أحكام الجنائز للألباني بتصرف